هذا مع أنه لو سلَّم قصور في سند نصوص جواز الوطء قبل الغسل لم يشعر ولم يصلح بحمل نصوص النهي عنه على الكراهة ، بل اقتضى العكس ، وهو حملها على الحرمة . * قوله : « ويؤيّده هنا السياق » . * [ أقول : ] يعني : سياق مقابلة « يطهرن » ك « المحيض » ، ووقوعه غاية للاعتزال وعدم المقاربة في قوله تعالى * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * [1] يؤيّد أن يراد من « يطهر » الطهر المقابل للمحيض وهو انقطاع الدم ، لا الطهر المقابل للحدث وهو الغسل . * قوله : « من الآيات القرآنيّة . فتأمّل » . * [ أقول : ] وجه التأمّل إما إشارة إلى قوله بعد التأمّل : « ولا ينافيه القراءة بالتشديد » . وإما إشارة إلى إمكان منع تأيّد دلالة الطهر على انقطاع الدم بكلّ من السياق والمعتبرة [2] . أما منع تأيّده بالسياق فبأن تأييد السياق لدلالة الطهر على النقاء معارض بتأييد ما بعده - وهو قوله تعالى * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * [3] - للعكس ، وهو دلالة الطهر على الغسل ، أو بما قيل من ثبوت الحقيقة الشرعيّة في مادّة الطهارة وسائر مشتقّاتها في رفع الحدث بالغسل لا رفع الخبث بمجرّد النقاء . وأما منع تأيّده بالمعتبرة المقتضية لكون غسل الحيض سنّة لا فريضة مستفادة من القرآن ، فبأن معنى كونه سنّة ليس عدم ورود ذكره في القرآن أصلا ، بل معناه عدم ورود الحكم بوجوبه في القرآن على نحو ورود الحكم فيه بوجوب