أسباط من أنه كان فطحيّا فرجع ، فيتوقّف فيما لم يعلم أنه رواه بعد رجوعه . وهو غير قادح بعد معارضته بما هو أقوى من تصريح جملة من أهل الرجال [1] بوثاقته ، والاعتماد على رواياته مطلقا ، من غير فرق بين ما علم روايته بعد الرجوع أو قبله . ويبعّده عن الغلطيّة إلى الصحّة إمكان أن يراد من الموثّقين المتضمّنين لإسناد « يشعر ويصلح » بالكراهة غير الموثّقين المتقدّمين الناهيين عن الوطء قبل الغسل ، بل الموثّقان الآتيان المجوّزان له بقوله عليه السّلام : « قبل الغسل لا بأس ، وبعده أحبّ إليّ » [2] بناء على أن المراد من إسنادهما المشعر والصالح بالكراهة إسناد الوطء بعد الغسل إلى قوله : « أحبّ إليّ » لا قصور سندهما ، إذ لا قصور في سندهما أيضا . أما بسند الشيخ عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن سمعه عن الكاظم عليه السّلام ، فهو وإن قيل باشتراك عبد اللَّه بن المغيرة فيه بين البجليّ الثقة والخزّاز المهمل ، إلا أن رواية معاوية بن حكيم عنه تعيّن كونه البجليّ الثقة ، ويدفع هذا الاشتراك . وأما إرساله فلا يضرّ بعد تعيّن كونه هو البجليّ الثقة ، لكونه من أصحاب الإجماع . وأما بسند الشيخ والكليني عن محمد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام ، فهو وإن قيل باشتراك محمد بن أبي حمزة فيه بين الثماليّ الثقة والتيمليّ المجهول ، ولكن رواية أيّوب بن نوح عنه في سند الشيخ وعليّ بن الحسن الطاطريّ عنه في سند الكليني يرفع هذا الاشتراك ، وتعيّن كونه الثماليّ الثقة لا التيمليّ المجهول .
[1] خلاصة الرجال : 99 رقم ( 38 ) ، رجال النجاشي : 252 رقم ( 663 ) . [2] الوسائل 2 : 573 ب « 27 » من أبواب الحيض ح 4 و 5 .