* قوله : « لإشعار الموثّقين المتضمّنين ك : لا يصلح ، بها » . * [ أقول : ] المراد من هذين الموثّقين موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل » [1] . وموثّقة ابن يسار عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل » [2] . فقوله : « لإشعار الموثّقين المتضمّنين ك : لا يصلح ، بها » معناه : أن تضمّن الموثّقين للفظ « لا يصلح » - صريحا في أحدهما وظاهرا في الأخرى - مشعر بالكراهة كلفظ « لا ينبغي » . وفي بعض نسخ الرياض بدل « المتضمّنين ل : لا يصلح بها » : « المتضمّنين لإسناد يصلح بها » [3] . ويبعّده عن الصحّة إلى الغلطيّة عدم وجود قصور في سند الموثّقين المتقدّمين على وجه يشعر ويصلح بالكراهة تسامحا في أدلَّة السنن . أما الموثّق الثاني فلأن راويه الشيخ ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن الصادق عليه السّلام . ولا كلام لأحد في توثيق السند المشتمل على مثل هؤلاء الثقات الأخيار ، سيّما صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع . وأما الموثّق الأول فلأن راويه الشيخ أيضا عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام . ولا كلام لأحد أيضا في وثاقه السند المشتمل على مثل هؤلاء الأجلَّة من الثقات ، سوى ما قيل في عليّ بن