يحتاج إلى الدليل . * قوله : « بالإجماع المركَّب » . * [ أقول : ] أي : عدم الفصل بين الدبر وغيره . أو عدم الفصل في الدبر بين حالتي الحيض والطهر . فمن جوّز الاستمتاع في غير دبر الحائض ممّا بين السرّة والركبة جوّزه في الدبر أيضا ، ومن منعه في غيره منعه فيه أيضا . أو من جوّز الاستمتاع في دبر الحائض حال الطهر جوّزه حال الحيض أيضا ، ومن منعه حال الطهر منعه حال الحيض أيضا . هذا مضافا إلى اعتضاد الإجماع المركَّب المذكور بانصراف قوله : « ولا يوقب » إلى إيقاب القبل لا الدبر ، لكونه المعهود الغالب . هكذا قيل . ولكن فيه : أن قوله عليه السّلام : « لا يوقب » من قبيل النكرة في سياق النفي المفيد للعموم ، لا الإطلاق حتى يتطرّق إليه الانصراف ، فلو لا الإجماع المركَّب المذكور لم يكن للخروج عن عمومه مناص . * قوله : « وإلا لزم الإضمار أو التخصيص » . * [ أقول : ] أي : لو لم يكن اسم مكان ، فإن كان مصدرا استلزم الإضمار ، أي : تقدير المحيض بحال الحيض أو ذات الحيض . وإن كان اسم زمان استلزم التخصيص . لكن ليس المراد لزوم تخصيص الحرمة بغير ما بين الركبة والسرّة حتى يمنع الملازمة على مذهب المرتضى [1] ، لعدم التزامه بهذا اللازم ، بل المراد لزوم تخصيص حرمة المقاربة وقت الحيض وزمانه بما عدا مثل التقبيل والفم والمعانقة ممّا يلتزم به المرتضى لا محالة ، فإذا كان كلّ من الإضمار اللازم على تقدير مصدريّة المحيض والتخصيص اللازم على تقدير كونه اسم زمان مخالفا للأصل تعيّن كونه اسم مكان .