استحبابه أو كراهته لا يستلزم استحباب ذلك الفعل أو كراهته شرعا ، إلا إذا ثبت ترتّب ذلك الثواب والأجر على نفس ذلك الفعل أو الترك ، لا على خصوص الرجاء المقارن له ، ولا على المجموع المركَّب . فتدبّر . * قوله : « لعدم عموم في المعتبرة » . * أقول : جميع نصوص النهي عن الاختضاب الواردة في الباب مثل : « لا تختضب الحائض والجنب » [1] من قبيل النكرة في سياق النفي المتّفق على عمومه عندنا معاشر المشهور ، فلا يتطرّق إليها الانصراف ، فضلا عن الانصراف إلى خصوص الحنّاء دون الوسمة ، إذ الاختضاب بها ليس بأقلّ من الاختضاب بالحنّاء على الوجه الموجب لانصرافه عنها إليه . * قوله : « كراهة تعليقه . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى ضعف دلالة كلّ من الصحيح [2] والإجماع على المدّعى من كراهة حمل المصحف ولمس هامشه . أما الصحيح فلأن غايته الدلالة على استحباب فتحهما المصحف من وراء الثياب ، وهو أعمّ من كراهة المسّ ، نظرا إلى أن استحباب الشيء أعمّ من كراهة تركه ، فضلا عن الدلالة على كراهة حمله غير المستلزم لمس هامشه . وأما الإجماع المنقول على كراهة تعليقه فلأنه أيضا أعمّ من كراهة حمله ولمس هامشه المدّعى . * قوله : « للتصريح بحلَّية » . * [ أقول : ] تعليل لقرب الصحيح [3] إلى الموثّق [4] في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم ، لا تعليل لمنع الإيقاب ، فإنه جزء من الصحيح لا فتوى حتى
[1] الوسائل 2 : 593 ب « 42 » من أبواب الحيض ح 7 . [2] الوسائل 1 : 494 ب « 19 » من أبواب الحيض ح 7 . [3] الوسائل 2 : 571 ب « 25 » من أبواب الحيض ح 8 . [4] الوسائل 2 : 570 الباب المتقدّم ح 5 .