responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 191


استحبابه أو كراهته لا يستلزم استحباب ذلك الفعل أو كراهته شرعا ، إلا إذا ثبت ترتّب ذلك الثواب والأجر على نفس ذلك الفعل أو الترك ، لا على خصوص الرجاء المقارن له ، ولا على المجموع المركَّب . فتدبّر .
* قوله : « لعدم عموم في المعتبرة » .
* أقول : جميع نصوص النهي عن الاختضاب الواردة في الباب مثل : « لا تختضب الحائض والجنب » [1] من قبيل النكرة في سياق النفي المتّفق على عمومه عندنا معاشر المشهور ، فلا يتطرّق إليها الانصراف ، فضلا عن الانصراف إلى خصوص الحنّاء دون الوسمة ، إذ الاختضاب بها ليس بأقلّ من الاختضاب بالحنّاء على الوجه الموجب لانصرافه عنها إليه .
* قوله : « كراهة تعليقه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى ضعف دلالة كلّ من الصحيح [2] والإجماع على المدّعى من كراهة حمل المصحف ولمس هامشه . أما الصحيح فلأن غايته الدلالة على استحباب فتحهما المصحف من وراء الثياب ، وهو أعمّ من كراهة المسّ ، نظرا إلى أن استحباب الشيء أعمّ من كراهة تركه ، فضلا عن الدلالة على كراهة حمله غير المستلزم لمس هامشه . وأما الإجماع المنقول على كراهة تعليقه فلأنه أيضا أعمّ من كراهة حمله ولمس هامشه المدّعى .
* قوله : « للتصريح بحلَّية » .
* [ أقول : ] تعليل لقرب الصحيح [3] إلى الموثّق [4] في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم ، لا تعليل لمنع الإيقاب ، فإنه جزء من الصحيح لا فتوى حتى



[1] الوسائل 2 : 593 ب « 42 » من أبواب الحيض ح 7 .
[2] الوسائل 1 : 494 ب « 19 » من أبواب الحيض ح 7 .
[3] الوسائل 2 : 571 ب « 25 » من أبواب الحيض ح 8 .
[4] الوسائل 2 : 570 الباب المتقدّم ح 5 .

191

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست