إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
ثم إنه كان على المصنف تقييد الجلوس بالاستقبال كالشارح [1] ، لدلالة بعض الأخبار [2] عليه ، بل وعلى التحشّي [3] أيضا . لكن لعلّ حملهما على المستحبّ لا الشرطيّة أقرب ، سيّما بالنسبة إلى التحشّي . ثم إن في المسألة فروعا كثيرة . منها : أن نيّة هذا الوضوء كنيّة وضوء الجنب محض التقرّب والتعبّد والإطاعة للغاية المقصودة لها شرعا ، من كمال ذكر وتسبيح وتلاوة . ولا ينوي به رفع حدث ولا استباحة . فلو نوي به أحدهما ففي الصحّة وعدمها وجهان ، مبنيّان على انضمام إحدى الغايات المسوّغة إليه فيصحّ ، وعدمه فلا ، لأن ما قصد لم يصحّ وما يصحّ لم يقصد . وهل له تأثير في تخفيف الحدث كما له تأثير في الثواب عليه وكمال الذكر معه ، أم ليس له تخفيفه كما ليس له رفعه ؟ وجهان ، من عموم مانعيّة الحيض من الطهر بقوله عليه السّلام : « أما الطهر فلا » [4] ، ومن أن المتيقّن مانعيّته من رفع مقدار الحدث المبتني رفعه على الغسل ، وأما المقدار الآخر المبتني رفعه على الوضوء - بناء على عدم إجزاء الغسل عنه - فلا مانع من رفعه بهذا الوضوء لو صادف انقطاع الحيض وعدم تجدّده بعده . ومنها : أن وضوء الحائض هل ينتقض بالنواقض المعهودة غير الحيض إلى الفراغ من الذكر ؟ وجهان ، من إطلاق [5] أو عموم ما دلّ على ناقضيّتها ، ومن ظهورها في الوضوء الرافع دون غيره ، ولعلّ الأقوى الأول ، سيّما إن قلنا إن فيه
[1] الرياض 1 : 389 . [2] الوسائل 2 : 587 ب « 40 » من أبواب الحيض ح 3 - 5 . [3] الوسائل 2 : 587 الباب المتقدّم ح 1 . [4] الوسائل 2 : 566 ب « 22 » من أبواب الحيض ح 3 . [5] الوسائل 1 : 177 ب « 2 - 3 » من أبواب نواقض الوضوء .