responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 188

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


ثم إنه كان على المصنف تقييد الجلوس بالاستقبال كالشارح [1] ، لدلالة بعض الأخبار [2] عليه ، بل وعلى التحشّي [3] أيضا . لكن لعلّ حملهما على المستحبّ لا الشرطيّة أقرب ، سيّما بالنسبة إلى التحشّي .
ثم إن في المسألة فروعا كثيرة .
منها : أن نيّة هذا الوضوء كنيّة وضوء الجنب محض التقرّب والتعبّد والإطاعة للغاية المقصودة لها شرعا ، من كمال ذكر وتسبيح وتلاوة . ولا ينوي به رفع حدث ولا استباحة . فلو نوي به أحدهما ففي الصحّة وعدمها وجهان ، مبنيّان على انضمام إحدى الغايات المسوّغة إليه فيصحّ ، وعدمه فلا ، لأن ما قصد لم يصحّ وما يصحّ لم يقصد .
وهل له تأثير في تخفيف الحدث كما له تأثير في الثواب عليه وكمال الذكر معه ، أم ليس له تخفيفه كما ليس له رفعه ؟ وجهان ، من عموم مانعيّة الحيض من الطهر بقوله عليه السّلام : « أما الطهر فلا » [4] ، ومن أن المتيقّن مانعيّته من رفع مقدار الحدث المبتني رفعه على الغسل ، وأما المقدار الآخر المبتني رفعه على الوضوء - بناء على عدم إجزاء الغسل عنه - فلا مانع من رفعه بهذا الوضوء لو صادف انقطاع الحيض وعدم تجدّده بعده .
ومنها : أن وضوء الحائض هل ينتقض بالنواقض المعهودة غير الحيض إلى الفراغ من الذكر ؟ وجهان ، من إطلاق [5] أو عموم ما دلّ على ناقضيّتها ، ومن ظهورها في الوضوء الرافع دون غيره ، ولعلّ الأقوى الأول ، سيّما إن قلنا إن فيه



[1] الرياض 1 : 389 .
[2] الوسائل 2 : 587 ب « 40 » من أبواب الحيض ح 3 - 5 .
[3] الوسائل 2 : 587 الباب المتقدّم ح 1 .
[4] الوسائل 2 : 566 ب « 22 » من أبواب الحيض ح 3 .
[5] الوسائل 1 : 177 ب « 2 - 3 » من أبواب نواقض الوضوء .

188

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست