responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 189


نوعا من الرفع ، إذ رفع كلّ وضوء بحسب حاله ، فهو رافع لحكم الحدث بالنسبة إلى هذا الذكر ، بل حدث الحيض فضلا عن غيره ، ولا ينافيه دوامه كما في المسلول .
ومنها : هل يقوم التيمّم مقام هذا الوضوء عند فقد الماء مثلا ؟ وجهان بل قولان ، من عموم تنزيل التراب منزلة الماء في قوله عليه السّلام : « التراب أحد الطهورين » [1] وفاقا للكركي [2] في بحث الغايات ، ومنه ينقدح جواز التيمّم بدل الأغسال المندوبة ونحوها ، ومن أن التيمّم طهارة اضطراريّة ، ولا اضطرار هنا كما عن صريح التحرير [3] والمنتهى [4] والمدارك [5] .
وكذا في قيام الغسل مقام هذا الوضوء وعدمه أيضا وجهان ، من بطلان القياس ووجود الفارق ، وعدم صدق أحدهما على الآخر ، وعموم منعها عن الغسل بقوله عليه السّلام : « أما الطهر فلا ، ولكن تتوضّأ » ، ومن أولويّة الغسل السائغ وأعميّته وأفيديّته من الوضوء ، لما في الغسل من الإحاطة بجميع البدن ، ومن الإجزاء عن الوضوء ولو في الجملة ، بخلاف الوضوء .
وأما ما في الجواهر [6] من منع إجزاء الغسل عن هذا الوضوء حتى على القول بإجزاء المندوب منه عن الوضوء بأن : مراد هذا القائل إجزاؤه عن الوضوء الرافع لا عن هذا الوضوء غير الرافع .
ففيه : أن إجزاءه عن الوضوء الرافع يقتضي أولويّة إجزائه عن الوضوء غير



[1] الوسائل 2 : 991 ب « 21 » من أبواب التيمّم ح 1 .
[2] جامع المقاصد 1 : 79 .
[3] التحرير 1 : 15 .
[4] المنتهى 2 : 384 .
[5] المدارك 1 : 363 .
[6] الجواهر 3 : 256 .

189

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست