نوعا من الرفع ، إذ رفع كلّ وضوء بحسب حاله ، فهو رافع لحكم الحدث بالنسبة إلى هذا الذكر ، بل حدث الحيض فضلا عن غيره ، ولا ينافيه دوامه كما في المسلول . ومنها : هل يقوم التيمّم مقام هذا الوضوء عند فقد الماء مثلا ؟ وجهان بل قولان ، من عموم تنزيل التراب منزلة الماء في قوله عليه السّلام : « التراب أحد الطهورين » [1] وفاقا للكركي [2] في بحث الغايات ، ومنه ينقدح جواز التيمّم بدل الأغسال المندوبة ونحوها ، ومن أن التيمّم طهارة اضطراريّة ، ولا اضطرار هنا كما عن صريح التحرير [3] والمنتهى [4] والمدارك [5] . وكذا في قيام الغسل مقام هذا الوضوء وعدمه أيضا وجهان ، من بطلان القياس ووجود الفارق ، وعدم صدق أحدهما على الآخر ، وعموم منعها عن الغسل بقوله عليه السّلام : « أما الطهر فلا ، ولكن تتوضّأ » ، ومن أولويّة الغسل السائغ وأعميّته وأفيديّته من الوضوء ، لما في الغسل من الإحاطة بجميع البدن ، ومن الإجزاء عن الوضوء ولو في الجملة ، بخلاف الوضوء . وأما ما في الجواهر [6] من منع إجزاء الغسل عن هذا الوضوء حتى على القول بإجزاء المندوب منه عن الوضوء بأن : مراد هذا القائل إجزاؤه عن الوضوء الرافع لا عن هذا الوضوء غير الرافع . ففيه : أن إجزاءه عن الوضوء الرافع يقتضي أولويّة إجزائه عن الوضوء غير