الحرص عليه في الأول ، بواسطة قرب عهده إليه وبعده . ولكن لا يخفى أن ذلك من قبيل الاستحسانات والاستنباطات التي لا يكتفى في الحكم بمضمونها إلا بضميمة النصّ والإجماع ، ولولاهما لم يعوّل على تلك العلَّة المستنبطة بمجرّدها . * قوله : « وليس في الصحيح : ويجلسن قريبا من المسجد [1] ، دلالة على شيء » . * [ أقول : ] إذ لعلّ التقييد بقرب المسجد من جهة عدم جواز المكث في المسجد ، فيكون المراد بقرب المسجد مطلق ما عدا المسجد ، لا خصوص المصلَّى والمحراب ، أو أن المراد من المسجد فيها محلّ السجود ، فيكون القريب إنما هو المصلَّى ، أي : محلّ الجلوس للصلاة ، ويؤيّده غلبة عدم المكان المخصوص للصلاة بالنسبة [ إلى ] أغلب النساء . * قوله : « وليس في الخبر [2] . كالحسن [3] الآتي دلالة على شيء منها » . * [ أقول : ] وذلك لإشعار سياقهما بإرادة التمثيل من التسبيح والتهليل ومطلق المشغوليّة بذكر اللَّه من غير خصوصيّة . مضافا إلى المسامحة في أدلَّة السنن ، وعدم حمل المطلق على المقيّد فيها . * قوله : « بقدر صلاتها » . * [ أقول : ] وهل المعتبر زمان الصلاة السابقة على الحيض ، أو المقدّرة حاله ؟ وتظهر الثمرة في اختلاف حالتيها بالقصر والإتمام . ولعلّ انصراف الإطلاق إلى التمام في كلا حالتيها ، سيّما بالنسبة إلى النساء ، كما أن حكمة القصر وفحوى أدلَّته يقتضي القصر فيها إذا كان حالها المقدّرة القصر .
[1] الوسائل 2 : 587 ب « 40 » من أبواب الحيض . ح 1 . [2] الوسائل 2 : 588 ب « 40 » من أبواب الحيض ح 5 . [3] الوسائل 2 : 587 الباب المتقدّم ح 2 .