* [ أقول : ] أي : عدّ مثل الخبر [1] الثالث الوارد في الخاطئ من أدلَّة الاستحباب واضح الفساد ، إما لكونه خارجا عن المبحث ، أو أخصّ من المدّعى ، مع عدم إمكان الإتمام بعدم القول بالفصل ، لوجوده . * قوله : « فهي شاذّة لا عمل عليها » . * أقول : مع إمكان الجمع والعمل بها تبرّعا ، بحملها على بعض المحامل من الترتّب والعجز عن النقد ونحوه ، كما ارتكبه بعض الحاملين لها على الاستحباب كصاحب الوسائل [2] . * قوله : « ليس فيه ذكر الآخر » . * [ أقول : ] يعني : ليس في الخبر [3] خاصّة ذكر الآخر . وأما رواية داود بن فرقد [4] والرضوي [5] ففيهما ذكر الآخر كذكر الأول والوسط . ثم ولو لم يكن فيهما أيضا - كالخبر - ذكر الآخر لأمكن الاكتفاء بما فيهما من ذكر حكم الأول والوسط ، استشعارا من تنصيف كفّارة الأول في الوسط تنصيف كفّارة الوسط في الآخر ، أو استنباطا من تنصيف كفّارة الأول في الوسط كون علَّة التنصيف هو أشدّية حرص الواطئ في الوسط من حرصه في الأول ، بواسطة أبعديّة اعتزاله في الوسط من اعتزاله في الأول غالبا ، ومن البيّن أن مقتضى ذلك هو تنصيف كفّارة الوسط في الآخر ، لأشديّة الحرص على الوطء في الآخر من الحرص عليه في الوسط ، كأشديّة الحرص عليه في الوسط من
[1] الوسائل 2 : 576 ب « 29 » من أبواب الحيض ح 3 . [2] لاحظ الوسائل 2 : 575 ب « 28 » من أبواب الحيض . [3] الوسائل 18 : 586 ب « 13 » من أبواب بقيّة الحدود ح 1 . وفيه : وفي استدباره ، بدل : وفي آخره أو وفي وسطه ، كما في الرياض 1 : 384 . [4] الوسائل 2 : 574 ب « 28 » من أبواب الحيض ح 1 . [5] فقه الرضا عليه السّلام : 236 .