وأما وجه التأمّل فيه فناظر إلى أن أشدّية حرمة الزنا لا يقتضي الكفّارة ، إذ لعلَّه بأشدّيته لا كفّارة له ، أو له كفّارة غير تلك . * قوله : « منهم مالك [1] وأبو حنيفة [2] » . * أقول : ومنهم الشافعي [3] وأصحاب أبي حنيفة [4] وربيعة [5] وليث بن سعد [6] ، على ما حكاه الجواهر [7] عن الانتصار [8] . ومنه يظهر ضعف ما توهّمه الوسائل [9] من نسبة القول بالوجوب إلى موافقة جماعة من العامّة وصريح أحاديثهم . * قوله : « أو الرجحان المطلق كما عن المنتهى » [10] . * [ أقول : ] عطف على الوجوب ، أي : لاشتراط العلم في وجوب الكفّارة على القول بوجوبها ، أو في رجحان الكفّارة على القول برجحانها . فقوله في المعطوف عليه : « كما عن الخلاف [11] . إلخ » وفي المعطوف : « كما عن المنتهى . إلخ » بيان للخلاف في وجوب الكفّارة أو رجحانها ، لا بيان للخلاف في اشتراط العلم في تحقّقها كما توهمه العبارة ، إذ لا خلاف في اشتراط العلم في تحقّق الكفّارة في المسألة ، وإنما الخلاف في وجوبها أو رجحانها المطلق . * قوله : « فعدّ مثله » .