responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 185


وأما وجه التأمّل فيه فناظر إلى أن أشدّية حرمة الزنا لا يقتضي الكفّارة ، إذ لعلَّه بأشدّيته لا كفّارة له ، أو له كفّارة غير تلك .
* قوله : « منهم مالك [1] وأبو حنيفة [2] » .
* أقول : ومنهم الشافعي [3] وأصحاب أبي حنيفة [4] وربيعة [5] وليث بن سعد [6] ، على ما حكاه الجواهر [7] عن الانتصار [8] . ومنه يظهر ضعف ما توهّمه الوسائل [9] من نسبة القول بالوجوب إلى موافقة جماعة من العامّة وصريح أحاديثهم .
* قوله : « أو الرجحان المطلق كما عن المنتهى » [10] .
* [ أقول : ] عطف على الوجوب ، أي : لاشتراط العلم في وجوب الكفّارة على القول بوجوبها ، أو في رجحان الكفّارة على القول برجحانها . فقوله في المعطوف عليه : « كما عن الخلاف [11] . إلخ » وفي المعطوف : « كما عن المنتهى . إلخ » بيان للخلاف في وجوب الكفّارة أو رجحانها ، لا بيان للخلاف في اشتراط العلم في تحقّقها كما توهمه العبارة ، إذ لا خلاف في اشتراط العلم في تحقّق الكفّارة في المسألة ، وإنما الخلاف في وجوبها أو رجحانها المطلق .
* قوله : « فعدّ مثله » .



[1] بداية المجتهد 1 : 59 .
[2] عمدة القارئ 3 : 266 .
[3] الحاوي الكبير 1 : 385 .
[4] عمدة القارئ 3 : 266 .
[5] المجموع 2 : 361 .
[6] المجموع 2 : 361 .
[7] الجواهر 3 : 232 .
[8] الانتصار : 33 .
[9] الوسائل 2 : 576 ذيل ح 7 من ب « 28 » من أبواب الحيض .
[10] المنتهى 2 : 385 .
[11] الخلاف 1 : 225 المسألة 194 .

185

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست