في الجواهر [1] - وفاقا لما عن صريح السرائر [2] والمعتبر [3] ، وظاهر غيرهم - من صحّة الأغسال المندوبة لها ، نظرا إلى عدم سقوط الخطاب بها حال الحيض ، بما عن المشهور المنصور من عدم كون الأغسال المندوبة رافعة للحدث ، وأن التعارض المذكور بين عموم النصّ وما ذكر من الفتاوى مبنيّ على القول الشاذّ - تبعا لبعض النصوص [4] الشاذّة أيضا - بارتفاع الحدث بكلّ غسل ، وهو بمعزل عن الصواب عندنا معاشر المشهور . * قوله : « كما عن الفقيه [5] والمقنع [6] والجمل والعقود [7] والوسيلة [8] » . * أقول : أما الفقيه فلفظة في بحث الجنابة : « لا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين . إلخ » وهذه العبارة كما ترى صريحة في موافقة المشهور في استثناء الاجتياز من حرمة الدخول ، ولم أقف له على ما نسب إليه المصنف والجواهر [9] من القول بحرمة الدخول مطلقا . وأما سائر الكتب المنسوب إليها هذا القول فلم يحضرني الآن شيء منها . * قوله : « في بعض الصور » . * [ أقول : ] وهو صورة الزنا بالحائض . أما وجه أولويّة ثبوت الحكم بالكفّارة فيه فناظر إلى أشدّية حرمة وطء الحائض بالزنا من وطيها بغير زنا .
[1] الجواهر 3 : 219 . [2] السرائر 1 : 145 . [3] المعتبر 1 : 221 . [4] انظر الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 2 - 4 . [5] انظر الفقيه 1 : 48 . [6] المقنع : 89 . [7] الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر : 162 الفصل السابع . [8] الوسيلة : 58 . [9] الجواهر 3 : 220 .