responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 184


في الجواهر [1] - وفاقا لما عن صريح السرائر [2] والمعتبر [3] ، وظاهر غيرهم - من صحّة الأغسال المندوبة لها ، نظرا إلى عدم سقوط الخطاب بها حال الحيض ، بما عن المشهور المنصور من عدم كون الأغسال المندوبة رافعة للحدث ، وأن التعارض المذكور بين عموم النصّ وما ذكر من الفتاوى مبنيّ على القول الشاذّ - تبعا لبعض النصوص [4] الشاذّة أيضا - بارتفاع الحدث بكلّ غسل ، وهو بمعزل عن الصواب عندنا معاشر المشهور .
* قوله : « كما عن الفقيه [5] والمقنع [6] والجمل والعقود [7] والوسيلة [8] » .
* أقول : أما الفقيه فلفظة في بحث الجنابة : « لا يجوز للحائض والجنب أن يدخلا المسجد إلا مجتازين . إلخ » وهذه العبارة كما ترى صريحة في موافقة المشهور في استثناء الاجتياز من حرمة الدخول ، ولم أقف له على ما نسب إليه المصنف والجواهر [9] من القول بحرمة الدخول مطلقا . وأما سائر الكتب المنسوب إليها هذا القول فلم يحضرني الآن شيء منها .
* قوله : « في بعض الصور » .
* [ أقول : ] وهو صورة الزنا بالحائض . أما وجه أولويّة ثبوت الحكم بالكفّارة فيه فناظر إلى أشدّية حرمة وطء الحائض بالزنا من وطيها بغير زنا .



[1] الجواهر 3 : 219 .
[2] السرائر 1 : 145 .
[3] المعتبر 1 : 221 .
[4] انظر الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 2 - 4 .
[5] انظر الفقيه 1 : 48 .
[6] المقنع : 89 .
[7] الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر : 162 الفصل السابع .
[8] الوسيلة : 58 .
[9] الجواهر 3 : 220 .

184

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست