responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 183


تبديل الفترة بلفظ العشرة ، وهو لا يناسب الترقّي والتوصّل بقوله : وإن كان التطهّر فيها ، إلا بتأويل بعيد .
* قوله : « إلا مع مصادفة فقد الماء على قوله » .
* أقول : لم نستعهد قولا بل ولا وجها لمشروعيّة التيمّم مع وجود الماء وعدم مشروعيّته مع عدم الماء ، بل المعهود فتوى ونصّا [1] هو العكس ، فتعيّن أن يكون قوله : « إلا مع مصادفة فقد الماء » استدراكا من استحباب الوضوء لها لا من استحباب التيمّم ، أو من طغيان قلم الناسخ .
* قوله : « فإن جميع ذلك تعبّد » .
* أقول : أو مفيد لإباحة الخروج فقط ، أو التخفيف في الحدث ، دون رفعه بالمرّة .
* قوله : « وتذكر اللَّه تعالى . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما في الاستدلال بالحسن [2] من كونه أخصّ من المدّعى ، لظهور اختصاصه بعدم ارتفاع حدث الحيض خاصّة ، والمدّعى أعمّ منه ومن حدث الجنابة .
أو إلى عدم إمكان رفع الأخصّية بعدم القول بالفصل بين الحدثين ، لوجود النصّ بل القول عن الشيخ في كتابي الأخبار [3] بالتفصيل بين حدث الجنابة فيرتفع عنها والحيض فلا .
أو إلى دفع معارضة عموم [4] نفي ارتفاع الطهر عنها يوم الجمعة بصريح ما



[1] الوسائل 2 : 965 ب « 3 ، 5 » من أبواب التيمّم .
[2] الوسائل 2 : 566 ب « 22 » من أبواب الحيض ح 3 .
[3] التهذيب 1 : 396 ذيل ح 1228 ، الاستبصار 1 : 147 ذيل ح 505 .
[4] الوسائل 2 : 566 ب « 22 » من أبواب الحيض ح 3 .

183

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست