تبديل الفترة بلفظ العشرة ، وهو لا يناسب الترقّي والتوصّل بقوله : وإن كان التطهّر فيها ، إلا بتأويل بعيد . * قوله : « إلا مع مصادفة فقد الماء على قوله » . * أقول : لم نستعهد قولا بل ولا وجها لمشروعيّة التيمّم مع وجود الماء وعدم مشروعيّته مع عدم الماء ، بل المعهود فتوى ونصّا [1] هو العكس ، فتعيّن أن يكون قوله : « إلا مع مصادفة فقد الماء » استدراكا من استحباب الوضوء لها لا من استحباب التيمّم ، أو من طغيان قلم الناسخ . * قوله : « فإن جميع ذلك تعبّد » . * أقول : أو مفيد لإباحة الخروج فقط ، أو التخفيف في الحدث ، دون رفعه بالمرّة . * قوله : « وتذكر اللَّه تعالى . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما في الاستدلال بالحسن [2] من كونه أخصّ من المدّعى ، لظهور اختصاصه بعدم ارتفاع حدث الحيض خاصّة ، والمدّعى أعمّ منه ومن حدث الجنابة . أو إلى عدم إمكان رفع الأخصّية بعدم القول بالفصل بين الحدثين ، لوجود النصّ بل القول عن الشيخ في كتابي الأخبار [3] بالتفصيل بين حدث الجنابة فيرتفع عنها والحيض فلا . أو إلى دفع معارضة عموم [4] نفي ارتفاع الطهر عنها يوم الجمعة بصريح ما