responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 182


الأخبار [1] والعلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام : « إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلَّي ، لأنها في حدّ نجاسة ، فأحبّ اللَّه أن لا يعبد إلا طاهرا ، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له » الحديث .
أقول : لا يخفى أولا : أن التعبير عن مثل ما رواه الصدوق في مثل الكتابين بإسناده إلى مثل الفضل بن شاذان في مثل هذا الحكم الاتّفاقي بالخبر لا يخلو من نظر ، إذ كان الأنسب التعبير عنه لا أقلّ بالمعتبر أو الموثّق .
وثانيا : أن اقتصاره على نقل التعليل الثاني دون التعليل الأول ، مع أنه أصرح دلالة على الحرمة ، لعلَّه لأجل التنبيه على جبر دلالة الثاني بتعليل المعصوم به على الحرمة .
* قوله : « وفيه قول آخر بالتفصيل » .
* [ أقول : ] أي : في الصوم قول آخر بالتفصيل بين انقطاع الدم فيصحّ الصوم قبل الطهارة ، وبين عدمه فلا ، كما عن العلامة في النهاية [2] وبعض متأخّري المتأخّرين . وعن المصنف في المعتبر [3] التردّد فيه أيضا . وتمام الكلام يأتي في بابه .
* قوله : « وإن كان في الفترة » .
* [ أقول : ] أي : وإن كان التطهّر في زمان سكون الدم في الباطن وانكساره وضعفه من الخروج إلى الظاهر ، أو في زمان انقطاعه والنقاء بين الدمين الملحق بالحيض ، وذلك لبقاء موجب الحدث الحقيقي حالة وجود الدم ولو في الباطن ، والحكمي حالة النقاء المتخلَّل بين الدمين .
يقال : فتر الشيء ، إذا سكن وانكسر وضعف . وفي بعض نسخ الرياض



[1] عيون الأخبار 2 : 117 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 119 .
[3] المعتبر 1 : 226 .

182

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست