الأخبار [1] والعلل بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام : « إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلَّي ، لأنها في حدّ نجاسة ، فأحبّ اللَّه أن لا يعبد إلا طاهرا ، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له » الحديث . أقول : لا يخفى أولا : أن التعبير عن مثل ما رواه الصدوق في مثل الكتابين بإسناده إلى مثل الفضل بن شاذان في مثل هذا الحكم الاتّفاقي بالخبر لا يخلو من نظر ، إذ كان الأنسب التعبير عنه لا أقلّ بالمعتبر أو الموثّق . وثانيا : أن اقتصاره على نقل التعليل الثاني دون التعليل الأول ، مع أنه أصرح دلالة على الحرمة ، لعلَّه لأجل التنبيه على جبر دلالة الثاني بتعليل المعصوم به على الحرمة . * قوله : « وفيه قول آخر بالتفصيل » . * [ أقول : ] أي : في الصوم قول آخر بالتفصيل بين انقطاع الدم فيصحّ الصوم قبل الطهارة ، وبين عدمه فلا ، كما عن العلامة في النهاية [2] وبعض متأخّري المتأخّرين . وعن المصنف في المعتبر [3] التردّد فيه أيضا . وتمام الكلام يأتي في بابه . * قوله : « وإن كان في الفترة » . * [ أقول : ] أي : وإن كان التطهّر في زمان سكون الدم في الباطن وانكساره وضعفه من الخروج إلى الظاهر ، أو في زمان انقطاعه والنقاء بين الدمين الملحق بالحيض ، وذلك لبقاء موجب الحدث الحقيقي حالة وجود الدم ولو في الباطن ، والحكمي حالة النقاء المتخلَّل بين الدمين . يقال : فتر الشيء ، إذا سكن وانكسر وضعف . وفي بعض نسخ الرياض