responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 176


أيام العادة الخاصّة بالدور الثاني دون الأول .
وثانيا : بمنافاته للاستظهار المجمع عليه .
وثالثا : سلَّمنا ، لكن إمعان النظر في المرسلة [1] المعوّل عليها في المقام يقتضي بأن السنن الثلاث المذكورة فيها لذات العادة والمبتدأة والمضطربة إنما هي أحكام اختلاط الحيض بالاستحاضة ، فهو ثابت متى تحقّق ، وحيث إنه لا يتحقّق بمجرّد التجاوز من العادة لهذا وجب الانتظار في الدور الأول إلى العشرة باستظهار أو بغيره ، فإذا تجاوز وتحقّق الاختلاط ثبت فيه حينئذ حكم الدور الثاني ، واقتضى البناء فيه حينئذ على حيضة عدد العادة منها خاصّة ، فترجع ذات العادة بمجرّد التجاوز عن العشرة إلى حيضة أيّام العادة خاصّة من الأيّام الماضية ، كما ترجع المبتدأة والمضطربة بمجرّد التجاوز عن العشرة أيضا إلى تعيين بعض أيّام العشرة الماضية بموجب التميّز أو عادة الأهل أو الروايات .
وبهذا ارتفع منافاة هذه المستفيضة للاستظهار ، بأن الاستظهار محلَّه عند تجاوز العادة ، والاقتصار على العادة محلَّه بعد التجاوز عن العشرة . نظير عدم المنافاة بين عموم حيضة ما تراه قبل العشرة ، وبين رجوع المبتدأة والمضطربة بعد التجاوز إلى تعيين بعض أيّام العشرة الماضية بموجب التميّز أو عادة الأهل أو الروايات ، على التفصيل المتقدّم .
ومنها : الشهرة العظيمة المقاربة للإجماع على وجوب قضاء ما تركته في أيّام الاستظهار عند تجاوز الدم العشرة ، بل المنقول عليه الإجماع عن المعتبر [2] والتذكرة [3] . ولعلَّه كذلك ، لعدم خلاف صريح إلا من المصنف في الرياض [4] ،



[1] الوسائل 2 : 538 ب « 3 » من أبواب الحيض ح 4 .
[2] المعتبر 1 : 203 .
[3] التذكرة 1 : 302 .
[4] الرياض 1 : 375 .

176

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست