أيام العادة الخاصّة بالدور الثاني دون الأول . وثانيا : بمنافاته للاستظهار المجمع عليه . وثالثا : سلَّمنا ، لكن إمعان النظر في المرسلة [1] المعوّل عليها في المقام يقتضي بأن السنن الثلاث المذكورة فيها لذات العادة والمبتدأة والمضطربة إنما هي أحكام اختلاط الحيض بالاستحاضة ، فهو ثابت متى تحقّق ، وحيث إنه لا يتحقّق بمجرّد التجاوز من العادة لهذا وجب الانتظار في الدور الأول إلى العشرة باستظهار أو بغيره ، فإذا تجاوز وتحقّق الاختلاط ثبت فيه حينئذ حكم الدور الثاني ، واقتضى البناء فيه حينئذ على حيضة عدد العادة منها خاصّة ، فترجع ذات العادة بمجرّد التجاوز عن العشرة إلى حيضة أيّام العادة خاصّة من الأيّام الماضية ، كما ترجع المبتدأة والمضطربة بمجرّد التجاوز عن العشرة أيضا إلى تعيين بعض أيّام العشرة الماضية بموجب التميّز أو عادة الأهل أو الروايات . وبهذا ارتفع منافاة هذه المستفيضة للاستظهار ، بأن الاستظهار محلَّه عند تجاوز العادة ، والاقتصار على العادة محلَّه بعد التجاوز عن العشرة . نظير عدم المنافاة بين عموم حيضة ما تراه قبل العشرة ، وبين رجوع المبتدأة والمضطربة بعد التجاوز إلى تعيين بعض أيّام العشرة الماضية بموجب التميّز أو عادة الأهل أو الروايات ، على التفصيل المتقدّم . ومنها : الشهرة العظيمة المقاربة للإجماع على وجوب قضاء ما تركته في أيّام الاستظهار عند تجاوز الدم العشرة ، بل المنقول عليه الإجماع عن المعتبر [2] والتذكرة [3] . ولعلَّه كذلك ، لعدم خلاف صريح إلا من المصنف في الرياض [4] ،