responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 177


وعن المدارك [1] ونهاية الإحكام [2] . لكن لا يساعده دليل ، لعموم : « اقض ما فات » [3] ، وعدم صلاحيّة ما استند إليه للسقوط ، من عدم وجوب أدائه بل حرمته ، إذ لا يستلزم ذلك السقوط ، كما لم يسقط قضاء الصوم مع حرمة أدائه ، ومن خلوّ النصوص ، لأن غايته عدم التعرّض ، ولعلَّه لإيكال بيانه إلى عموم :
« اقض ما فات » ، كإيكاله إليه في النصوص المتقدّمة المتضمّنة لترك العبادة بمجرّد الرؤية ، كقوله : « تفطر ساعة ترى الدم » [4] ونحوه .
ومنها : استبعاد العقل والعادة من انتقال الدم من الحيض إلى الاستحاضة بمجرّد تماميّة العشرة ، بل هو كالمقطوع عدمه عادة . وهذا البعد جار في كلّ آن متّصل بالعشرة إلى أجزاء العادة وعنده يحصل التبدّل ، لاقتضاء العادة التحديد ، فيحكم باستحاضته في الآن الأول ممّا بعد العادة ، وهكذا ما اتّصل به ممّا تأخّر إلى آخر الدم .
ومنها : أن الاستظهار على تقدير كونه استكشاف تجاوز العشرة وعدمه ظاهر في إلحاق أيّامه بالاستحاضة بعد التجاوز ، إذ لو حكم على تقدير التجاوز بحيضة الجميع لم يكن للاستظهار فائدة .
وهذا المعنى وإن استظهره الجواهر [5] وغيره من الاستظهار ، إلا أنه يضعّف ، لكن لا بما في البرهان [6] من أن هذا المعنى لا يتبيّن حقيقة إلا بانتظار العشرة ، ولم يبق وجه لانتظار اليوم واليومين والثلاثة في النصوص الكثيرة أصلا .



[1] المدارك 1 : 336 .
[2] نهاية الأحكام 1 : 123 .
[3] الوسائل 5 : 359 ب « 6 » من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
[4] الوسائل 2 : 601 ب « 50 » من أبواب الحيض ح 3 .
[5] الجواهر 3 : 204 - 205 .
[6] البرهان القاطع 2 : 102 .

177

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست