الانقطاع . وهو بعيد أيضا . ومنها : ما يستفاد من المتن أيضا من حمل أحد النصّين المتعارضين في المسألة على الاستحباب أو الإباحة . وقد عرفت بعده أيضا . * قوله : « والمناقشة بورود مثله في الأدلَّة غير مسموعة » . * [ أقول : ] يعني : أن المناقشة بورود نصوص الاستظهار في مقام توهّم الحظر من ترك الصلاة - التي هي عمود الدين ، وتاركه بمنزلة الكافرين - المفيد للإباحة ، مثل ما قلت من ورود نصوص الرجوع إلى العادة في مقام توهّم الحظر من فعل الصلاة بعدها كما كان قبلها ، غير مسموعة ، للفرق بين التوهّمين من حيث الموافقة للاستصحاب فيعتبر والمخالفة له فلا يعتبر ، فإن توهّم الحظر من فعل الصلاة بعد العادة ناشئ عن استصحاب حظره قبلها ، فيعتبر في صرف نصوص الرجوع إلى العادة عن الوجوب إلى الإباحة ، بخلاف توهّم الحظر من ترك الصلاة بعد العادة ، فإنه مخالف للاستصحاب ، فلا منشأ له حتى يوجب صرف نصوص الاستظهار عن ظهورها إلى الإباحة . * قوله : « فتعيّن القول بالأول » . * أقول : خلافا للجواهر وغيره حيث رجّح القول الثالث - وهو الاستظهار إلى العشرة [1] - بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار ، مؤيّدا باستصحاب أحكام الحيض ، وبقاعدة الإمكان المنقول عليها الإجماع في المقام ، وبأصالة الحيض . وبإطلاق الاستظهار المراد به طلب ظهور الحال من الحيض وعدمه الحاصل بالعشرة ، وبعموم : « كلّ ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة » [2] .
[1] الجواهر 3 : 198 . [2] انظر الوسائل 2 : 551 ب « 10 » من أبواب الحيض ح 11 ، وص : 554 ب « 11 » ح 3 . وب « 12 » ح 1 .