ومنها : حمل نصوص الاستظهار على ما كان الدم بصفة الحيض ، ونصوص النفي على ما كان بصفة الاستحاضة ، مؤيّدا بعموم نصوص الصفات كما استقربه البرهان [1] . ويبعّده أن حمل نصوص الاستظهار على ما كان الدم بصفة الحيض حمل للمطلق على الفرد النادر ، وهو خلاف الظاهر ، سيّما مع كثرة تلك المطلقات واستفاضتها بل وتواترها . ومنها : تقييد نصوص الاستظهار بغير مستقيمة العادة ممّن يزيد دمها على العادة ، وينقص بحيث لا ينافي بقاء العادة ، ونصوص الأخذ بالعادة ، بمستقيمة العادة ، كما استظهره البرهان [2] أيضا من بعض نصوص الاستظهار ، كموثّقة البصري : « فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين » [3] . وهو بعيد أيضا . ومنها : تقييد نصوص الرجوع إلى العادة وفيما بعدها إلى عمل المستحاضة بالمستحاضة المستمرّة الدم من الدور الأول إلى الدور الثاني ، دون مطلق المتجاوز دمها عن العادة في الدور الأول ، كما استظهره البرهان [4] أيضا - تبعا لما عن شرح المفاتيح [5] - من أكثر نصوصه المعبّرة عن موضوع الحكم فيه بالمستحاضة ، الظاهرة في مستمرّة الدم غير المتحقّقة إلا بالدور الثاني لا الأول . لكن ينافيه بعضه الظاهر في غير الدميّة ، وبعضه الظاهر في المستحاضة . ومنها : تقييد نصوص الاستظهار بمن لها رجاء انقطاع الدم لدون العشرة ، ونصوص الرجوع إلى العادة باليائسة من ذلك ، بناء على أن الاستظهار هو استكشاف حال الدم بأنه يتجاوز العشرة أو ينقطع ، فلا موقع له مع اليأس عن