الواسطة بل الوسائط بين العذرة والحيض وبين القرحة والحيض ، إلى غير ذلك من النصوص المنافي إطلاقها لإطلاق اعتبار الصفات الدالَّة على التحيّض بمجرّد الإمكان واحتمال الحيضة . هذا كلَّه مضافا إلى أن مجرّد عدم بيان المعصومين التربّص للمبتدأة والمضطربة في شيء من نصوص الباب مع كثرتها ، وترك استفصالهم عنه ، مع الحاجة إلى بيانه وعدم المانع منه ، كاف في إثبات عدمه بعد عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة . واحتمال الاكتفاء في بيانه بأصالة الاشتغال ، أو إطلاق بعض نصوص الصفات ، أو مفهوم بعضها ، مع معارضتها بما هو أظهر منها ، مناف لديدنهم عليهم السّلام وبلاغتهم في مثل ما هو من المسائل العامّة البلوى ، كما لا يخفى على الخبير . * قوله : « وليس كما توهّم من الاختصاص بالأول » . * [ أقول : ] المتوهّم على ما حكاه الجواهر [1] هو صاحب المدارك [2] ، حيث حكى عنه التصريح بأن محلّ النزاع بينهم إنما هو في الجامع ، ناسبا له إلى صريح المختلف [3] والمنتهى [4] وغيرهما . قال الجواهر : « بل يمكن حمل عبارات الأصحاب عليه ، لانصراف لفظ الدم إليه » [5] . وفيه : ما عرفت من منع الانصراف أولا ، وعدم إثباته المدّعى ثانيا . * قوله : « وهنا قولان آخران . إلخ » . * أقول : بل أقوال أخر : منها : التفصيل بين الجامع للصفات فتتحيّض بمجرّد