العدم ، وذلك لأن إطلاق نصوص اعتبار الصفات بأسرها مقيّدة بمستمرّة الدم ، لوجوه من القرائن : منها : وقوع السؤال في جميعها - إلا ما شذّ - عن مستمرّة الدم ، وصدور الجواب عنها بعد الحيضة بالاستحاضة ، خصوصا في المرسلة [1] الطويلة . ومنها : الشهرة المنقولة في الرياض [2] والجواهر [3] وعن شارح المفاتيح [4] على تحيّض المبتدأة والمضطربة بمجرّد الرؤية مطلقا ولو كان لهما تميّز ، وأن الرجوع إلى التميّز خاصّ بمستمرّة الدم التي ليس [ لها ] عادة . ومنها : معارضة إطلاق نصوص [5] اعتبار الصفات بإطلاق ما هو أظهر منها إطلاقا ، وأقوى اطَّرادا ، وأشهر فتوى ، وأكثر عددا ، وهي النصوص [6] المذكورة مدركا لقاعدة الإمكان والحكم بحيضة الخالي من الصفات فيما تقدّم ، والنصوص [7] المتقدّمة المستفيضة بأن الصفرة قبل الحيض حيض وفي أيّام الحيض حيض وبعد الحيض ما لم يتجاوز العشرة حيض ، والنصوص [8] الآتية في الاستظهار بعد العادة بيوم ويومين وثلاثة بل وإلى العشرة على اختلافها ، والنصوص [9] الدالَّة على التحيّض بمجرّد انغماس القطنة وعدم تطوّقها عند اشتباه الدم بالعذرة ، وبمجرّد الخروج من الأيسر عند اشتباهه بالقرحة ، مع وجود
[1] الوسائل 2 : 547 ب « 8 » من أبواب الحيض ح 3 . [2] الرياض 1 : 369 . [3] الجواهر 3 : 181 . [4] مصابيح الظلام 1 : 31 مفتاح ( 3 ) ( مخطوط مكتبة السيد الگلپايگاني ) . [5] الوسائل 2 : 537 ب « 3 » من أبواب الحيض . [6] الوسائل 2 : 556 ب « 13 » من أبواب الحيض ح 1 ، وص : 559 ب « 14 » ، وص : 601 ب « 50 » ح 3 - 7 . [7] الوسائل 2 : 540 ب « 4 » من أبواب الحيض . [8] الوسائل 2 : 555 ب « 13 » من أبواب الحيض . [9] الوسائل 2 : 535 ب « 2 » من أبواب الحيض .