إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
دماء المرأة ، وهي كما توجب انصراف لفظ الدم إلى الغالب عرفا ، كذلك توجب إلحاق المشكوك به عقلا وشرعا ، نصّا وإجماعا في الجملة ، كما هو أحد مدارك قاعدة : « كلّ ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض » . فكيف يوجب انصراف إطلاق الدم عرفا إلى الغالب دون إلحاق المشكوك به عقلا وشرعا ؟ ! إلا أن يدّعى كون الغلبة الموجبة لانصراف لفظ الدم غلبة استعماليّة لا وجوديّة ، وهو خلاف الأصل في المقام . * قوله : « ويتمّ الغير المتّصف بها بعدم القول بالفصل » . * [ أقول : ] وأما ما أورد عليه الجواهر [1] من وجود القول بالفصل في ظاهر بعض عبائر المقنعة [2] والمختلف [3] والمنتهى [4] ، وصريح المدارك [5] والكفاية [6] والذخيرة [7] والمفاتيح [8] ، مقوّيا إيّاه ، ومستظهرا له من إطلاق نصوص اعتبار الصفات ، ومفهوم بعضها ، كقوله عليه السّلام في الصحيح : « إن دم الحيض حارّ عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة اصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [9] . وقوله عليه السّلام : « إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » [10] . فيمكن لنا الجواب بأن ضعف مدرك هذا القول وشذوذ نفسه نزّله منزلة