للجماعة قبل بيان أدلَّته العامّة ، وأما بعد بيانها ثمّة [1] وهاهنا فقد عدل وفاقا للقدماء عن تقييد المتأخّرين إلى التعميم والإطلاق . * قوله : « والمناقشة في الأخبار الأخيرة بالتدبّر فيها مدفوعة » . * أقول : أما وجه المناقشة في الثلاثة الأخيرة من الأخبار [2] فبعدم ظهور مبدأ ترك الصلاة والتحيّض منها ، مضافا إلى ظهور الأولين منها في مستمرّة الدم ، بقرينة اشتراط الترك بالاستمرار في أحدهما ، والأمر بعمل المستحاضة بعد العشرة في ثانيهما ، وظهور الثالث في ذات العادة الوقتيّة المختلفة العدد خاصّة ، بقرينة وقوع السؤال فيه عن الحيض والطمث المختلف عدد أيّامه في الأشهر ، الظاهر في معرفة حيضته ووقته وأن الاختلاف في عدده خاصّة . وأما وجه الدفع ، فبأن ظهور اختصاص الحكم بذات العادة أو المستمرّة الدم - على تقدير التسليم - إنما هو خاصّ بالثلاثة الأخيرة من نصوص الباب ، دون سائر النصوص المتقدّمة المعتبرة المستفيضة في التحيّض بمجرّد رؤية الدم ، العامّة للمبتدأة والمضطربة أيضا ، بإطلاقها وترك الاستفصال فيها . وأما ما في الجواهر [3] من الإشكال في دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم ، ودعوى انصرافها في جميع نصوص الباب إلى الحيض المعلوم أو الجامع لأوصافه . فمع كون الأصل عند الشكّ في الانصراف هو عدم الانصراف ، أن الانصراف لو سلَّم فليس إلا من جهة غلبة وجود الحيض والجامع لأوصافه في
[1] الرياض 1 : 345 . [2] الوسائل 2 : 549 ب « 8 » من أبواب الحيض ح 5 و 6 ، وص : 559 ب « 14 » من أبواب الحيض ح 1 . [3] الجواهر 3 : 184 .