وبالجملة ، الوصف في كلّ مرّة من المرّتين دليل وجود ذات الحيض فيهما ، وتكرّر الذات مرّتين دليل وجود ذاته في الثالث الخالي من الوصف . * قوله : « مع ما فيهما » . * [ أقول : ] أي : في القولين المخالفين للمشهور المنصور ، وهما : القول بإلحاق مطلق الدم المتقدّم والمتأخّر بالمبتدأة ، والقول بإلحاق المتّصف منهما بصفة الاستحاضة به . * قوله : « صلَّت . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن المجمل المذكور في الأخبار [1] من كون الصفرة بعد انقضاء العادة استحاضة مناف لنصوص الاستظهار بعد العادة بيوم ويومين وثلاثة ، بل وإلى العشرة ، على اختلاف النصوص والفتاوى . اللَّهم إلا أن يقيّد المجمل المذكور - وهو كون الصفرة بعد العادة استحاضة - بصورة تجاوزها عن العشرة حتى يندفع المنافاة المذكور . وفي حواشي النسخ [2] المطبوعة من الرياض وجه مفصّل آخر للتأمّل محكيّ عن المصنف ، فليراجع . * قوله : « والقاعدة المتّفق عليها من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض » . * [ أقول : ] وأما ما أورد عليه الجواهر [3] تبعا لغيره من أن الاستدلال به مناف لتقييد إمكانه بالاستقرار وهو مضيّ الثلاثة ، أو الاتّصاف بالصفات حتى يخرج عن احتمال الاستحالة . فيدفعه أن تقييد المصنف الإمكان بالاستقرار إنما كان لمجرّد المتابعة
[1] الوسائل 2 : 540 ب « 4 » من أبواب الحيض . [2] انظر الرياض الحجرية ( طبعة عام 1292 ) 1 : 41 . [3] الجواهر 3 : 184 .