لأن عموم نصوص الباب عمومات لغويّة لا يتطرّق إليها الانصراف ، لا إطلاقات عرفيّة حتى يتطرّق إليها الانصراف . والتحقيق : أن في نصوصه وإن كان إطلاقات قابلة لتطرّق الانصراف - إليها - على تقدير تسليمه - كإطلاق قوله عليه السّلام في موثّقة [1] سماعة : « فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها أو عادتها » على اختلاف النسخ ، إلا أن فيه أيضا عمومات لا يتطرّق إليها الانصراف ، كعموم قوله عليه السّلام في بعض مواضع المرسلة : « ولو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم ، لأن السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضا كلَّه إذا كان الدم أسودا وغير ذلك ، فبهذا تبيّن لك أن قليل الدم وكثيره أيّام الحيض حيض كلَّه إذا كانت الأيّام معلومة ، فإذا جهلت الأيّام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره ، وتغيّر لونه من السواد ، ثم تدع الصلاة قدر ذلك » [2] الحديث . * قوله : « ضعيف » . * [ أقول : ] وجه ضعفه أن تفرّع الثالث على الأولين ليس من جهة اتّصاف الأولين بالتميّز حتى يلزم من إلغائه في الفرع - وهو الثالث - مزيّة الفرع على الأصل ، بل إنما هو من جهة اتّصاف الأصل - وهو الأولين - بمجرّد التكرّر وإن اعتبر فيه التميّز ، فلا يلزم من إلغاء التميّز في الثالث المتفرّع على سبق التكرّر في الأولين - مع اعتبار التميّز فيهما - مزيّة الفرع على أصله ، لأن عدم إلغاء التميّز في الأصل مع الغاية في الفرع من جهة عدم تحقّق سبق التكرّر في الأصل وتحقّق سبقه في الفرع .
[1] الوسائل 2 : 545 ب « 7 » من أبواب الحيض ح 1 . وفيه : فتلك أيّامها . نعم ، رواها الطباطبائي « قدّس سرّه » بلفظ : عادتها ، في الرياض 1 : 363 . [2] الوسائل 2 : 538 ب « 3 » من أبواب الحيض ح 4 .