responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 164


العادة لمطلق ذات العادة ولو كانت وقتيّة أو عدديّة فقط ، وعموم أدلَّة الرجوع إلى الروايات لمطلق المضطربة ولو كانت ناسية العدد أو الوقت فقط . وإما لعدم القول بالفصل بين أقسام ذات العادة في الرجوع إلى العادة ، وبين أقسام المضطربة في الرجوع إلى الروايات .
* قوله : « لتخلَّفها إجماعا ونصوصا » .
* [ أقول : ] كالصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين بل مطلقا ، فإنها حيض إجماعا ونصوصا . وكذلك في أيّام الحيض وفي أيّام الاستظهار بعد الحيض ما لم يتجاوز العشرة ، فإنه حيض إجماعا ونصوصا ، مع أنه من صفات الاستحاضة .
* قوله : « ولا فرق في العادة بين الحاصلة بالأخذ والانقطاع والحاصلة بالتميّز » .
* [ أقول : ] يعني : لا فرق في الرجوع إلى العادة دون التميّز بين العادة الحاصلة باستواء الدم مرّتين مع التميّز وعدمه ، للعموم ، أي : لعموم أدلَّة الرجوع إلى العادة الشاملة لكلا العادتين الوجوديّة والوصفيّة ، خلافا لما عن جامع المقاصد [1] من تخصيصه تقدّم العادة على التميّز بالعادة الوجوديّة ، وأما الوصفيّة فقدّم فيها التميّز على العادة ، بدعوى انصراف تقدّم العادة إلى العادة الوجوديّة دون الوصفيّة ، وبأن العادة التميّزيّة إذا قدّمت على التميّز عند معارضتهما لزم زيادة الفرع على الأصل ، لأن أصل اعتيادها جاء من الصفة ، فلا يبلغ مرتبة تقدّم عليها مع الخلوّ منها .
* قوله : « وتبادر الأول دون الثاني بعد تسليمه غير مجد » .
* [ أقول : ] يعني : أن دعوى انصراف نصوص تقدّم العادة إلى العادة الوجوديّة دون الوصفيّة ، أولا : ممنوع . وثانيا : على تقدير تسليمه غير مجد في مثل المقام ،



[1] جامع المقاصد 1 : 308 - 309 .

164

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست