responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 159


إلى أيّام الحيض في الشهرين ، إذ هي ثلاثة عشر أو أربعة عشر يوما .
فيقوى حينئذ الظنّ بأن المراد قيام الثلاثة والعشرة في الشهرين - مع موافقتهما للاعتبار في الجملة ، بالجمع بين الأقلّ والأكثر الموافقين لقاعدة الإمكان واليقين - مقام الستّة أو السبعة في كلّ شهر شهر ، أو الستّة في شهر والسبعة في آخر ، فإن هذا كلَّه ممّا يقتضي اتّحاد المرأتين ومشاركتهما في التخيير بين هذين العددين ، كما اقتضاه بين العددين السابقين ، خصوصا بعد الاعتضاد بالإجماع والشهرة المحكيّين على المساواة بينهما في التخيير المذكور .
* قوله : « بل ظاهرها الاختصاص بالدور الأول » .
* [ أقول : ] يمكن منع ظهور الاختصاص بالدور الأول منهما ، بدعوى ظهورهما في إرادة المثال ، مؤيّدا بظهور استفادته من إطلاق مضمرة سماعة [1] وخبر الخزّار [2] الآتيتين في المبتدأة والمستحاضة ، من أن أكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلَّه ثلاثة أيّام ، بعد صرفهما عمّا يوهم فيهما من إرادة التخيير من الثلاثة إلى العشرة ، وإن نقل الفتوى به عن المرتضى [3] والصدوق [4] ، لكنّه - مع معارضته المشهور والظاهر منهما - يقوى تنزيلهما على ما ذكر .
هذا كلَّه مضافا إلى عدم القول بالفرق بين الدور الأول وغيره في التخيير المذكور ، سوى ما نقل عن الإسكافي [5] ، لكنّه - مع معارضته بما نقل عنه [6] أيضا من خلاف ذلك ، وهو التحيّض بثلاثة ثلاثة فقط - معرض عن دليله بين



[1] الوسائل 2 : 547 ب « من أبواب الحيض ح 2 .
[2] الوسائل 2 : 549 الباب المتقدّم ح 4 .
[3] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 207 .
[4] لم نجده فيما لدينا من كتب الصدوق ، وفي الفقيه 1 : 51 ، صرّح بأن أكثر جلوسها عشرة أيّام .
[5] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 363 .
[6] حكاه عنه العلامة في المختلف 1 : 363 .

159

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست