إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
كما أن إرادته من قوله : « أقصى وقتها سبع » يشعر بوجود مرتبة أخرى دونها . فيقوى حينئذ إرادة العهد بما ذكره في المضطربة من قوله عليه السّلام : « فسنّتها السبع ، والثلاث والعشرون » إلى ما ذكره في المبتدأة من كون السبعة أحد الفردين ، سيّما بعد تعليله بتشبيهها بالمبتدأة بقوله عليه السّلام : « لأن قصّتها كقصّة حمنة حين قالت : إنّي أثجّه ثجّا » فإن هذا التعليل والتشبيه كالصريح في اتّحاد المرأتين ومشاركتهما في التخيير بين العددين ، ورفع المخالفة عن البين ، وخصوصا بعد الاعتضاد بما عن الخلاف [1] من الإجماع ، وعن التذكرة [2] من الشهرة على رواية التخيير بين الستّ والسبع ، وبما عن الذكرى [3] من الشهرة على الفتوى به . وبذلك كلَّه يندفع احتمال كون التخيير من الراوي ، كما يندفع إشكال استلزام التخيير بين الأقلّ والأكثر التخيير بين الواجب وتركه ، بأنه تخيير في سبب الوجوب والحرمة ولا مانع منه . * قوله : « مع اختصاصها بالمبتدأة » . * [ أقول : ] قلت : نعم ، ولكن قد يستفاد المساواة بين المرأتين في هذا العدد - كما استفيدت بينهما في العدد السابق - من عموم تعليل حكم المضطربة في المرسلة المتقدّمة بتشبيهها بالمبتدأة بقوله عليه السّلام : « لأن قصّتها كقصّة حمنة . إلخ » . ومن نسبة هذا الحكم إلى المشهور ، بل وإلى الإجماع ، ومن إطلاق المعتبرة الآتية : « عن المستحاضة كيف تصنع ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة » [4] ، ومن قرب مدلول المرسل المتقدّم لمدلول موثّقتي [5] ابن بكير بالنسبة