الأقارب وعدمه إنما هو من أحوال الأقارب الداخلة في إطلاقه المتطرّق إليه الانصراف إلى الأفراد الشائعة ، لا من أفراده الداخلة في عمومه غير المتطرّق إليه الانصراف المذكور . * قوله : « وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر » . * أقول : بل هما مضمون موثّقتي [1] ابن بكير الآتيتين في الرجوع إلى الروايات ، غاية الأمر تقييد الشيخ [2] والمشهور إطلاقهما بصورة ما إذا لم يكن لها نساء أو كنّ مختلفات . * قوله : « لعدم تحقّق الإرسال بمثل : غير واحد » . * [ أقول : ] أي : بمثل الإسناد إلى غير واحد ، فإن سند الرواية في الوسائل عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا الصادق عليه السّلام ، الحديث [3] . وذلك لأن المرسل بمعناه الخاصّ ما سقطت رواته كلَّا أو بعضا ، وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أو رجل من أصحابنا ، دون ما إذا ذكر بلفظ : غير واحد أو عدّة من أصحابنا ، كما فيما نحن فيه ، فإن ذلك ممّا يعدّه من القريب إلى الاستفاضة لا الإرسال إلا بمعناه الأعمّ . * قوله : « بل الأربع والعشرين . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى احتمال أن يكون ذكر الثلاث والعشرين أقصى من باب ذكر أحد الفردين اتّكالا على ما سبق . وأن يكون المراد من قوله عليه السّلام [4] : « أقصى » أقصى إذا كان الحيض سبعا ، كما يشعر به مقارنته له فيه . أو أقصى بالنظر إلى ما دون . أو بالنسبة إلى الشهر الناقص لا التامّ . بل لعلّ إرادة التفصيل منه يعيّن ذلك .
[1] الوسائل 2 : 549 ب « 8 » من أبواب الحيض ح 5 ، 6 . [2] لاحظ الاستبصار 1 : 138 ذيل الحيض ح 3 . [3] الوسائل 2 : 547 ب « 8 » من أبواب الحيض ح 3 . [4] تقدّم ذكر مصادره في ص : 155 هامش ( 1 ) .