responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 157


الأقارب وعدمه إنما هو من أحوال الأقارب الداخلة في إطلاقه المتطرّق إليه الانصراف إلى الأفراد الشائعة ، لا من أفراده الداخلة في عمومه غير المتطرّق إليه الانصراف المذكور .
* قوله : « وإن هما إلا اجتهاد في مقابلة النصّ المعتبر » .
* أقول : بل هما مضمون موثّقتي [1] ابن بكير الآتيتين في الرجوع إلى الروايات ، غاية الأمر تقييد الشيخ [2] والمشهور إطلاقهما بصورة ما إذا لم يكن لها نساء أو كنّ مختلفات .
* قوله : « لعدم تحقّق الإرسال بمثل : غير واحد » .
* [ أقول : ] أي : بمثل الإسناد إلى غير واحد ، فإن سند الرواية في الوسائل عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا الصادق عليه السّلام ، الحديث [3] . وذلك لأن المرسل بمعناه الخاصّ ما سقطت رواته كلَّا أو بعضا ، وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أو رجل من أصحابنا ، دون ما إذا ذكر بلفظ : غير واحد أو عدّة من أصحابنا ، كما فيما نحن فيه ، فإن ذلك ممّا يعدّه من القريب إلى الاستفاضة لا الإرسال إلا بمعناه الأعمّ .
* قوله : « بل الأربع والعشرين . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى احتمال أن يكون ذكر الثلاث والعشرين أقصى من باب ذكر أحد الفردين اتّكالا على ما سبق . وأن يكون المراد من قوله عليه السّلام [4] : « أقصى » أقصى إذا كان الحيض سبعا ، كما يشعر به مقارنته له فيه . أو أقصى بالنظر إلى ما دون . أو بالنسبة إلى الشهر الناقص لا التامّ . بل لعلّ إرادة التفصيل منه يعيّن ذلك .



[1] الوسائل 2 : 549 ب « 8 » من أبواب الحيض ح 5 ، 6 .
[2] لاحظ الاستبصار 1 : 138 ذيل الحيض ح 3 .
[3] الوسائل 2 : 547 ب « 8 » من أبواب الحيض ح 3 .
[4] تقدّم ذكر مصادره في ص : 155 هامش ( 1 ) .

157

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست