responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 156


الشرطين الأولين والأخيرين ، ووضوح الفرق بينهما في البين .
* قوله : « واستظهرت بثلثي ذلك » .
* [ أقول : ] أي : استظهرت بعد الرجوع إلى بعض نسائها - المستفاد من لفظة « أو » التخييريّة - بثلثي أيّام أقراء نسائها ، وهو اليومان من ثلاثة وأربعة من ستّة .
وحيث إن حكم الاستظهار خاصّ بذات العادة يرد على الخبر [1] - مضافا إلى إيرادي المتن - إيراد ثالث ، وهو الدلالة على الاستظهار في المبتدأة .
* قوله : « للتشتّت . فتأمّل » .
* [ أقول : ] وجهه : أنها مع انحصار نسائها في البعض أو عدم التمكَّن من استعلام حال الباقيات كفاقدة الأقارب ، ترجع إلى أقرانها أو الروايات ، لا إلى البعض المفروض من أقاربها ، فلا يجدي الحمل عليه نفعا ، لعدم القائل به .
* قوله : « لحمنة بنت جحش » .
* أقول : قوله عليه السّلام لحمنة جزء من المرسل [2] الطويل لا رواية أخرى . وحمنة - بفتح الحاء المهملة ، ثم الميم ، ثم النون ، ثم الهاء - بنت جحش - بفتح الجيم ، ثم الحاء المهملة - ابن أبي سفيان ، وإن كان لغة اسم ولد الحمار .
وقوله عليه السّلام : « تلجّمي » أي : اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم ، تشبيها باللجام في فم الدابّة . اللجمة خرقة عريضة تشدّها المرأة ، ثم تشدّ بفضلها من إحدى طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر .
* قوله : « مع عدم سبق معهود . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلّ وجهه : أن العموم الوضعي - غير المتطرّق إليه الانصراف - للجمع المضاف إنما هو بالنسبة إلى أفراده ، وأما بالنسبة إلى أحوال أفراده - كما فيما نحن فيه - فعمومه إطلاقيّ يتأتّى فيه تطرّق الانصراف . وبعبارة : أن اتّحاد بلد



[1] الوسائل 2 : 616 ب « 3 » من أبواب الحيض ح 20 .
[2] تقدّم ذكر مصادره في الصفحة السابقة هامش ( 1 ) .

156

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست