responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 155


* قوله : « وأما مع تجاوزه . إلخ » .
* أقول : أما صور تجاوز الدم عن العشرة فيجمعها قولنا : إما أن تكون المتجاوزة دمها عن العشرة ذات عادة مستقرّة ، أو مبتدأة ، أو مضطربة الناسية عادتها وقتا وعددا ، أو عددا خاصّة ، أو وقتا خاصّة . وعلى التقادير الخمسة ، إما أن يكون للدم تميّز - أي : اختلاف في الصفات - أولا . فهذه عشرة كاملة . وأما أحكامها فذات العادة بقسميها ترجع إلى عادتها . والمبتدأة إن كانت ذات تميّز فكالمضطربة ذات التميّز في الرجوع إلى التميّز ، وإلا رجعت إلى نسائها إن تمكَّنت من استعلام حالهنّ ، وإلا فكالمضطربة غير ذات التميّز في الرجوع إلى الروايات .
* قوله : « عشرة أيّام . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان منع غلبة دم المبتدأة بالغلبة الموجبة لانصراف اختصاص [1] المرسلة بالمضطربة ، فإن غلبة دم المضطربة وقلَّة الاختلاف فيها أيضا لا يقصر جدّا عن غلبة دم المبتدأة وقلَّة الاختلاف فيها ، سيّما عن المبتدأة في أوائل البلوغ ، فإن وجود الدم فيها قليل عادة ، والاختلاف فيها على تقديره كثير جدّا .
* قوله : « استطراديّ . فتدبّر » .
* [ أقول : ] أما وجه كون الشرطين الأخيرين استطراديّا فلأن صريح المتن لمّا كان في بيان حكم غير ذات العادة المتجاوزة عن العشرة بالرجوع إلى التميّز ، كان اشتراط التجاوز وعدم المعارضة بالعادة في الرجوع إلى التميّز استطراديّا مستغنى عن بيانه لمجرّد التأكيد لا التأسيس .
وأما وجه الأمر بالتدبّر فإشارة إلى دفع ما قد يقال : من عدم الفرق بين



[1] الوسائل 2 : 547 ب « 8 » من أبواب الحيض ح 3 .

155

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست