* قوله : « وأما مع تجاوزه . إلخ » . * أقول : أما صور تجاوز الدم عن العشرة فيجمعها قولنا : إما أن تكون المتجاوزة دمها عن العشرة ذات عادة مستقرّة ، أو مبتدأة ، أو مضطربة الناسية عادتها وقتا وعددا ، أو عددا خاصّة ، أو وقتا خاصّة . وعلى التقادير الخمسة ، إما أن يكون للدم تميّز - أي : اختلاف في الصفات - أولا . فهذه عشرة كاملة . وأما أحكامها فذات العادة بقسميها ترجع إلى عادتها . والمبتدأة إن كانت ذات تميّز فكالمضطربة ذات التميّز في الرجوع إلى التميّز ، وإلا رجعت إلى نسائها إن تمكَّنت من استعلام حالهنّ ، وإلا فكالمضطربة غير ذات التميّز في الرجوع إلى الروايات . * قوله : « عشرة أيّام . فتأمّل » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى إمكان منع غلبة دم المبتدأة بالغلبة الموجبة لانصراف اختصاص [1] المرسلة بالمضطربة ، فإن غلبة دم المضطربة وقلَّة الاختلاف فيها أيضا لا يقصر جدّا عن غلبة دم المبتدأة وقلَّة الاختلاف فيها ، سيّما عن المبتدأة في أوائل البلوغ ، فإن وجود الدم فيها قليل عادة ، والاختلاف فيها على تقديره كثير جدّا . * قوله : « استطراديّ . فتدبّر » . * [ أقول : ] أما وجه كون الشرطين الأخيرين استطراديّا فلأن صريح المتن لمّا كان في بيان حكم غير ذات العادة المتجاوزة عن العشرة بالرجوع إلى التميّز ، كان اشتراط التجاوز وعدم المعارضة بالعادة في الرجوع إلى التميّز استطراديّا مستغنى عن بيانه لمجرّد التأكيد لا التأسيس . وأما وجه الأمر بالتدبّر فإشارة إلى دفع ما قد يقال : من عدم الفرق بين