يجتمعان . وأما القسم الأول من الشكّ في الحيضة ، فما كان الشكّ فيه ناشئا عن تحقّق شرطه المتقدّم ، كالخارج من الخنثى والممسوح من مشكوك الأنوثيّة المشروط بتحقّقها الحيضة ، والخارج من مشكوك البلوغ المشروط بتحقّقه الحيضة ، فالظاهر المصرّح به خروجه عن مورد القاعدة ودخوله تحت أصالة عدم الحيض السليمة عن أصالة عدم الآفة أو غلبة الحيض ، لما عرفت من أن المتبادر من الإمكان القابليّة الواقعيّة في مقابل الامتناع ، لا الاحتمال والتردّد المقابل للجزم ، ومن البيّن أن القابليّة لا يحرز من دون إحراز شرطه ، ولهذا اعتبروا في الإمكان تحقّق شرائط الحيض حسبما تقدّم من الروضة [1] وغيرها [2] . وأما ما كان الشكّ فيه ناشئا عن تحقّق شرطه المتأخّر ، كبقائه إلى الثلاثة أو انقطاعه على العشرة ، فالظاهر دخوله في مورد القاعدة ، كما عن المختلف [3] والمنتهى [4] الاستدلال بها على تحيّض المبتدأة بمجرّد الرؤية ، وكما عليه إطلاق نصوص [5] تحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم ، وإن أورد بعضهم على الإطلاق بدعوى انصرافه إلى ذات العادة دون المبتدأة ، وعلى الاستدلال بالإمكان بعدم استقراره بمجرّد الرؤية . أقول : أما دعوى الانصراف فيمكن منعه بمخالفته الأصل ، إذ الأصل عدمه . قال في الروض - بعد ما حكى عن المعتبر [6] أن المراد من الدم في أخبار