responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 151


يجتمعان .
وأما القسم الأول من الشكّ في الحيضة ، فما كان الشكّ فيه ناشئا عن تحقّق شرطه المتقدّم ، كالخارج من الخنثى والممسوح من مشكوك الأنوثيّة المشروط بتحقّقها الحيضة ، والخارج من مشكوك البلوغ المشروط بتحقّقه الحيضة ، فالظاهر المصرّح به خروجه عن مورد القاعدة ودخوله تحت أصالة عدم الحيض السليمة عن أصالة عدم الآفة أو غلبة الحيض ، لما عرفت من أن المتبادر من الإمكان القابليّة الواقعيّة في مقابل الامتناع ، لا الاحتمال والتردّد المقابل للجزم ، ومن البيّن أن القابليّة لا يحرز من دون إحراز شرطه ، ولهذا اعتبروا في الإمكان تحقّق شرائط الحيض حسبما تقدّم من الروضة [1] وغيرها [2] .
وأما ما كان الشكّ فيه ناشئا عن تحقّق شرطه المتأخّر ، كبقائه إلى الثلاثة أو انقطاعه على العشرة ، فالظاهر دخوله في مورد القاعدة ، كما عن المختلف [3] والمنتهى [4] الاستدلال بها على تحيّض المبتدأة بمجرّد الرؤية ، وكما عليه إطلاق نصوص [5] تحيّض المرأة بمجرّد رؤية الدم ، وإن أورد بعضهم على الإطلاق بدعوى انصرافه إلى ذات العادة دون المبتدأة ، وعلى الاستدلال بالإمكان بعدم استقراره بمجرّد الرؤية .
أقول : أما دعوى الانصراف فيمكن منعه بمخالفته الأصل ، إذ الأصل عدمه . قال في الروض - بعد ما حكى عن المعتبر [6] أن المراد من الدم في أخبار



[1] الروضة البهيّة 1 : 100 - 101 .
[2] جامع المقاصد 1 : 288 .
[3] المختلف 1 : 360 - 361 .
[4] منتهى المطلب 2 : 347 - 348 .
[5] الوسائل 2 : 559 ب « 14 » من أبواب الحيض .
[6] المعتبر 1 : 214 .

151

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست