بتحقّقه وتقدّمه الحيضة شرعا ، وكأول الدم المشكوك بقاؤه إلى الثلاثة ، الذي هو من الشروط المتأخّرة للتحيّض بمجرّد الرؤية ، سيّما في المبتدأة والمضطربة ، والدم المتجاوز عن العادة المشكوك انقطاعه على العشرة ، الذي هو أيضا من الشروط المتأخّرة لحيضة ما تجاوز عن عادة ذات العادة . وإما ناشىء عن الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّة شيء مفقود في ذلك الدم ، أو مانعيّة شيء موجود فيه ، كالشكّ في الحيضة الناشئ عن الشكّ في اشتراط التوالي أو جزئيّة انضمام الليالي المفقود فيه ، أو مانعيّة الحمل الموجود فيه من الشروط والأجزاء والموانع الخلافيّة . وإما ناشىء عن الشكّ في مشخّصاته الجزئيّة المختلفة باختلاف آحاد النساء ، غير المنضبطة تحت ضابط واقع ولا معرّف ظاهري ، التي لا يطلع عليها إلا العالم بما في الأرحام ، كالدم المستمرّ في ثلاثة أيّام المستجمع جميع الشرائط المقرّرة للحيض إلا أنه مع ذلك مشكوك الحيضة من جهة بعض الخصوصيّات الجزئيّة الخاصّة ، فإن اجتماع الشروط وفقد الموانع بمجرّده لا يوجب العلم بتحقّق المشروط ، بل الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود أيضا . أما القسم الأخير فهو من الموارد المتيقّن المتّفق على دخولها في القاعدة ، ولكن لم يترتّب على تماميّة القاعدة وعدمها بالنسبة إليه ثمرة عمليّة ، لكون المفروض أن الحكم بالتحيّض فيه مورد النصوص والإجماعات ، فلم يبق لدخوله تحت القاعدة على تقدير تماميّتها وعدم تماميّتها ثمرة عمليّة . والعجب من الشيخ العلامة الأنصاري [1] حيث حصر مورد القاعدة في الفرض المذكور مع فرضه القاعدة من القواعد الخلافيّة غير المسلَّمة عنده ، فإن هذين الكلامين ممّا لا يكاد