responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 152


الفطر بمجرّد رؤية الدم ليس مطلقه ، بل منصرفة إلى المعهود وهو دم الحيض :
« فيه منع ، لأن اللام مع عدم [ سبق ] [1] عهد إما يحمل على الجنسيّة أو الاستغراق ، وكلاهما محصّل للدعوى . ولو فرض خروج بعض الأفراد بنصّ خاصّ بقي الاستغراق حجّة على الباقي . ولو سلَّم حملها على العهد لم يضرّنا ، لأن المراد به ما يمكن كونه حيضا لا ما تحقّق بالقطع ، لأن تحقّق القطع لا يتّفق في أول رؤية الدم - كما هو المفروض في الرواية - وإن كان في أيّام العادة ، لإمكان انقطاعه قبل الثلاثة » [2] انتهى .
وأما دعوى عدم استقرار الإمكان بمجرّد الرؤية فبأنه إنما يمنع من الحكم باستقرار الحيضة لا من التحيّض المراعى باستمرار الدم إلى الثلاثة ، كما في رؤية ذات العادة ، وبعدم التجاوز عن العشرة ، كما في حيضة أيّام الاستظهار .
وأما القسم الباقي من الأقسام الثلاثة فالظاهر - المصرّح به الأستاد [3] - من إطلاقهم إمكان الحيضة ومن عموم أدلَّته هو دخوله في مورد قاعدة إمكان الحيضة ، وتحت أصالة الحيضة المعاضدة بغلبة الحيضة ، وإطلاق أدلَّة صفات الحيضة ، وكون أقلَّه ثلاثة ، السليمة كلّ منها عن أصالة عدم الحيض ، لحكومة كلّ من القاعدة والغلبة والإطلاق على أصالة عدم الحيض ، خلافا لما استظهره الشيخ الأنصاري [4] - طاب ثراه - من خروج هذا القسم أيضا عن مورد القاعدة ، باستظهاره من الإمكان عدم الامتناع الواقعي .
وفيه : أنه لو أريد من الإمكان عدم الامتناع الواقعي من جميع الجهات لم يبق له مورد من موارد الشكّ الثلاث أصلا ورأسا ، حتى الشكّ في الحيضة



[1] لم ترد في النسخة الخطَّية ، واستدركناها من المصدر .
[2] الروض : 74 - 75 .
[3] هداية الأنام 1 : 368 .
[4] كتاب الطهارة : 223 - 224 .

152

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست