responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 147


الحائض على مجرّد رؤية الدم . إلخ » .
* أقول : وهذا دليل رابع ممّا استدلّ به هو وغيره [1] على صحّة قاعدة الإمكان في المسألة . ومرجعه إلى الاستدلال بالاستقراء في النصوص الواردة في أبواب الحيض ، واستفادة القاعدة الكلَّية من ملاحظة ورود الحكم فيها بالحيضة في الموارد الجزئيّة من دون ظنّ صفة ولا أمارة أخرى ، على وجه يشرف الفقيه على القطع أو الظنّ المعتبر باستناد الحكم فيها إلى مجرّد الإمكان وعدم مدخليّة خصوصيّة الموارد في الحكم الوارد .
وحينئذ فلا محلّ لمناقشة الجواهر [2] وغيره بأن الحكم بالحيضة في موارد جزئيّة لا يثبت الكلَّية ، لأن الاستقراء هو تصفّح الجزئيّات لإثبات حكم كلَّي .
نعم ، يمكن المناقشة في الاستقراء بوجهين آخرين :
أحدهما : المناقشة فيه بدعوى مدخليّة خصوصيّة تلك الموارد الجزئيّة في الحكم فيها بالحيضة ، كما ادّعاه الشيخ الأنصاري طاب ثراه ، بتقريب أن الحكم بالإفطار والحيضة فيما تجده الصائمة في أول رؤية الدم ، وفي أيّام الاستظهار الواقعة بعد أيّام العادة ، إنما هو لخصوصيّة انصراف الدم فيها إلى الدم المعهود المتّصف بأوصاف الحيض لا مطلق الدم ، فهي مسوقة لبيان إطلاق وجوب الإفطار في وقت رأت دم الحيض لا لبيان إطلاق نفس الدم ، كما أن رؤية الدم يراد به خروجه عن الموضع الطبيعي لا مطلق رؤيته . وأما فيما دلّ على تميّز الحيض عن الاستحاضة والعذرة والقرحة فإنما هو أيضا للخصوصيّة الخاصّة بموردها ، وهو العلم من الخارج بانتفاء الثالث ودوران الأمر بين المشتبهين ، ولا شبهة في وجوب الحكم بأحدهما عند انتفاء الآخر بانتفاء علامته .



[1] جواهر الكلام 3 : 165 .
[2] الجواهر 3 : 164 ، وانظر البرهان القاطع 2 : 43 .

147

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست