responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 146


فيما كان بصفة الحيض ، لمقابلته في باب الحيض في جملة من الأخبار [1] بالصفرة ، فلا يعارض به ما دلّ على الإناطة بالصفة ، والمعبّر عنه بالصفرة ، الصريحة في العاري من الوصف غير معلَّل ب « ربما » .
ولكن يمكن الجواب عن منع العلَّية بأن الظاهر من لفظ « ربما » في المقام هو التقليل والتعليل ، لا ما ذكر من التكثير ورفع الاستبعاد ، كما لا يخفى على الخبير بمحاورات أهل اللسان .
وعن منع عمومها بالوجه الأول بأن التقييد بقيد لا يخصّص عموم الوارد ، كما أن خصوص المعلول بخصوصيّة لا يخصّص عموم العلَّة المنصوصة .
وعن منع عمومها بالوجه الثاني بأن استظهار المتّصف بصفة الحيض من لفظ الدم خلاف الظاهر ، بل الظاهر منه الإطلاق والعموم ، سيّما بملاحظة أن المعبّر فيه بالصفرة صالح لقرينيّة كون المراد بالدم في الآخر هو الأعمّ .
وبالجملة ، فتعليل حيضة الدم في بعض الموارد الخاصّة بقوله : « ربما يكون حيضا » ليس بأقصر من تعليل الأمر بالاستصحاب في بعض الموارد الخاصّة بقوله : « فإن اليقين لا ينقض بالشك » [2] في إفادة العلَّية وعمومها ، القاضي بعموم حجّية الاستصحاب ، إن لم يكن أقوى بواسطة الاعتضاد بفهم المشهور والإجماعات المحكيّة وغيرها .
وأما أمر الماتن بالتأمّل فيه فلعلّ وجهه الإشارة إلى المناقشات المذكورة أو دفعها بما عرفت تفصيلا .
* قوله : « ويشهد له أيضا إطلاق الأخبار [3] الدالَّة على ترتّب أحكام



[1] الوسائل 2 : 539 ب « 4 » من أبواب الحيض .
[2] الوسائل 1 : 174 ب « 1 » من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ، 6 .
[3] الوسائل 2 : 559 ب « 14 » من أبواب الحيض ، وص : 601 ب « 50 » من أبواب الحيض ح 3 ، 7 .

146

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست