إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
ولكن يمكن دفع هذه المناقشة بأن انصراف الدم إلى الدم المعهود خلاف الأصل والظاهر ، وكذا تخصيص الوارد بخصوصيّة المورد خلاف الأصل والظاهر ، بل وخلاف فتوى المشهور في مسألة تميّز الحيض عمّا عداه من الاستحاضة والعذرة والقرحة ، حسبما تقدّم تفصيله . وثانيهما : المناقشة في الاستقراء بكونه ناقصا لا تامّا ، لاشتماله على تصفّح بعض الموارد الجزئيّة أو جلَّها لا كلَّها حتى يثبت الكلَّية ، وذلك لانحصار تلك الموارد الجزئيّة المستقرأة منها نصوص الحكم بالحيضة في خصوص ما إذا كان الشكّ في الحيضة ناشئا عن الشك في مشخّصاته الجزئيّة المختلفة باختلاف آحاد النساء ، غير المنضبطة تحت ضابط واقع ولا معرّف ظاهري ، التي لا يطَّلع عليها إلا العالم بما في الأرحام ، دون ما إذا كان الشكّ فيه ناشئا عن الشكّ في تحقّق شرطه الشرعي أو العادي ، أو عن الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّة شيء مفقود في ذلك الدم أو مانعيّة شيء موجود فيه ، حسبما يأتي تفصيلها . وعلى ذلك ، فلا يتمّ الاستدلال على الكلَّية بمجرّد هذا الاستقراء الناقص وإن أفاد الظنّ بالكليّة ، إلا أن يقال بعموم حجيّة الظنّ المستفاد من ظواهر الألفاظ ولو استنبط من مجموع مداليل ، مركَّبة منضمّة بعضها إلى بعض ، كدلالة التنبيه والإشارة ، سيّما بملاحظة أن استفادة الكلَّية من تلك الموارد الجزئيّة ليس بأقصر من استفادة كلَّية اعتبار الاستصحاب من موارد نصوصه الجزئيّة ، ولا من استفادة كلَّية تنجّس القليل بمجرّد الملاقاة من استقراء موارده الجزئيّة المنصوصة ، إن لم يكن الاستفادة فيما نحن فيه أقوى بملاحظة بعض المعاضدات الخاصّة به . * قوله : « ولو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض . إلخ » . * أقول : هذا هو الدليل الخامس ممّا استدلّ به الماتن تبعا لما عن الكشف [1]