responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 145


بأنه : « ربما يعجل بها الوقت » [1] مع تصريح بعضها بكونه بصفة الاستحاضة .
ولحيضة ما تراه الحبلى من الدم ، معلَّلا بقوله : « ربما قذفت المرأة بالدم وهي حبلى » [2] فإن تعليل حيضة الدم فيها ب « ربما يكون حيضا » الظاهر في التقليل دليل على أن مجرّد إمكان حيضة الدم واحتماله كاف في الحكم بحيضيّته ، قضاء لحجّية عموم العلَّة المنصوصة .
أما الكبرى - وهو حجّية العلَّة المنصوصة - فمن المسلَّمات عندنا معاشر المشهور .
وأما الصغرى فربما ناقش فيه شيخنا العلامة [3] تبعا لشيخه الأنصاري وصاحب الجواهر ، تارة بمنع العلَّية واستظهار أن لفظ « ربما » للتكثير ورفع الاستبعاد ، لا للتقليل وتعليل الحكم بالاحتمال .
وأخرى بمنع العموم ، إما بدعوى أن تقييد المورد بالمقدّم يومين ، مع قيام الاحتمال وجدانا في المتأخّر ، وفي المقدّم بأزيد من يومين ، قرينة عدم استناد الحكم بالحيضة إلى مجرّد إمكانه وعموم احتماله ، بل إلى خصوصيّة المورد القاضية بالحيضة ، كالخصوصيّة التي في أيّام العادة القاضية بحيضة ما تراه من صفرة فيها بالخصوص لا في غيرها ، لتنزيله منزلة العادة كما في البرهان [4] عن بعض .
وإما بدعوى الجواهر [5] أن حيضة الدم المشتمل منه على التعليل ب « ربما » ليس صريحا في العاري من الصفة التي محلّ البحث ، بل هو بلفظ الدم الظاهر هنا



[1] الوسائل 2 : 560 ب « 15 » من أبواب الحيض ح 2 .
[2] الوسائل 2 : 578 ب « 30 » من أبواب الحيض ح 10 .
[3] لم نجده في كتبهم ، ولعلَّه « قدّس سرّه » سمعه منهما مشافهة في مجلس الدرس .
[4] البرهان القاطع 2 : 43 .
[5] الجواهر 3 : 167 .

145

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست