responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 142


بعد انقطاعه عليها مستقرّ شرعا بالاستقرار غير المعارض بإمكان حيضة أخرى ، وفيما بعد انقطاعه على المتجاوز عنها من غير تخلَّل أقلّ الطهر ممتنع شرعا ، ومعه ممكن لكن بالإمكان المعارض بإمكان حيض آخر . فتقييد إمكان حيضة الدم المرئيّ في العشرة بالاستقرار قيد احترازي ، احترز به عن إمكانه المتزلزل فيما قبل انقطاعه على العشرة فما دون ، بخلاف تقييده بغير المعارض بإمكان حيض آخر ، فإنه قيد توضيحيّ لما ينقطع على العشرة فما دون ، واحترازيّ عن بعض صور التجاوز عنها ، وهي صورة تعقّب المتجاوز عنها لأقلّ الطهر .
ثم إن القاعدة إنما سمّيت بقاعدة الإمكان لا بأصالة الحيض ، مع أن الأصل أيضا في دم المرأة أن يكون حيضا إلا ما أخرجه الدليل ، كما قبل الثلاثة وما بعد العشرة ، من جهة تعلَّقها بالعمل بلا واسطة ، والأصل ما يتعلَّق بالعمل بواسطة لا بغير واسطة .
ثم إن هذه القاعدة على تقدير تماميّتها بمنزلة أصل ثانويّ وارد على أصالة عدم الحيض ، فإذا ثبت من الشارع كون الدم الفلاني - كالمتجاوز عن العادة إلى ما فوق العشرة مثلا - ليس بحيض وإن استجمع سائر شرائط قابليّته للحيض ، فهذا الدليل مخرج لذلك الدم عن موضوع الإمكان ، لا مخصّص لقاعدة الإمكان .
فيرجع حاصله إلى أن تجاوز الدم الزائد عن أيّام العادة وعن العشرة مانع شرعيّ عن كونه حيضا ، نظير سائر الموانع من الصغر واليأس ونحوهما . ولذا جعل هذا الفرض في الروضة [1] وغيرها مثالا لعدم استقرار الإمكان ، كدم المبتدأة قبل الثلاثة .
فظهر بذلك فساد ما قيل : إن هذه القاعدة مخصّصة بالمثال المفروض ونحوه . وأفسد من ذلك جعل دم الخنثى والممسوخ وما شكّ في خروجه عن



[1] الروضة البهيّة 1 : 101 .

142

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست