ثم المراد من عدم الامتناع ليس عدم الامتناع من جميع الجهات ، كيف ! ولو ثبت ذلك كان الحيضة واجبة لا ممكنة ، إذ لا واسطة في الممكنات بين الامتناع العرضي والوجوب العرضي ، فتعيّن أن يراد به عدم الامتناع من جهة الموانع التي قرّرها الشارع ، كالصغر واليأس ونحوهما . فمعنى القاعدة أنه : كلّ ما لم يمتنع من جهة الموانع المقرّرة في الشريعة كونه حيضا ، بأن كان جامعا لشرائطه وخاليا عن موانعه المقرّرة ، فهو حيض ، وإن لم نعلم كونه حيضا من جهة بعض الخصوصيّات غير المطَّلع عليها إلا العالم بما في الأرحام ، فإن انتفاء الموانع واجتماع الشرائط لا يوجب تحقّق المشروط ، وإنما يلزم من وجودها أو عدمها العدم . ولأجل ما ذكرنا اعتبروا في الإمكان تحقّق شرائط الحيض . قال في الروضة : « ومتى أمكن كون الدم حيضا بحسب حال المرأة ، بأن تكون بالغة غير يائسة ، ومدّته بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، ودوامه كتوالي الثلاثة ، ووصفه كالقويّ مع التمييز ، ومحلَّه كالجانب إن اعتبرناه ، ونحو ذلك ، حكم به ، وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقّف عليه كأيّام الاستظهار ، فإن الدم فيها يمكن كونه حيضا ، إلا أن الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة . ومثله القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة » [1] انتهى . وقريب منه سائر عباراتهم المذكورة المنقولة في كتاب شيخنا الأنصاري [2] . وبالجملة ، فالمراد من الإمكان ليس الإمكان المتزلزل الدائر بين الاستقرار وعدمه ، بل الإمكان المستقرّ الخاصّ بما بعد الانقطاع على العشرة فما دون ، لأن إمكان الحيضة في ما قبل انقطاع الدم على العشرة فما دون متزلزل شرعا ، وفيما