الرحم أو من الخارج من مستثنيات هذه القاعدة . ولعلَّه مبنيّ على جعل الإمكان بمعنى الاحتمال والتردّد . وقد عرفت فساده . ولو أريد من الاستثناء والتخصيص الخروج الموضوعيّ المعبّر عنه بالتخصّص لزم التزام دخول ما ينقطع على الأقلّ والخارج من اليائسة والصغيرة - ونحوهما من الدماء الفاقدة للشرائط - في المستثنيات عن القاعدة . وأما مدركها المستدلّ به فوجوه : منها : ما في المتن [1] من الشهرة وإجماعي المعتبر [2] والمنتهى [3] . وفي غيره من دعوى سيرة المتشرّعة على جعل دم الرحم حيضا ما لم يعلم لغيره [4] . ولكن قد نوقش فيه بأن المتيقّن من معقد الإجماعين والسيرة هو الدم الموجود بعد تحقّق أقلّ الحيض لا قبله ، وبصفات الحيض ، أو في أيّام العادة ، لا مطلقا كما هو المدّعى . فهذا الدليل أخصّ من المدّعى . ومنها : كون الأصل في دم النساء الحيض ، كما قال في الدرّة : < شعر > والحيض في دم النساء الأصل فاحمل عليه ما تأتّى الحمل < / شعر > [5] وفسّر الأصل هنا في جملة من الكتب [6] بالظاهر الحاصل من الغلبة . ونوقش فيه أولا : بمنع غلبة الحيض كلَّية على غيره بحيث يفيد ظنّا معتبرا . وثانيا : منع حجّيته في الموضوعات ، لأن غايته الظنّ .