responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 143


الرحم أو من الخارج من مستثنيات هذه القاعدة . ولعلَّه مبنيّ على جعل الإمكان بمعنى الاحتمال والتردّد . وقد عرفت فساده . ولو أريد من الاستثناء والتخصيص الخروج الموضوعيّ المعبّر عنه بالتخصّص لزم التزام دخول ما ينقطع على الأقلّ والخارج من اليائسة والصغيرة - ونحوهما من الدماء الفاقدة للشرائط - في المستثنيات عن القاعدة .
وأما مدركها المستدلّ به فوجوه :
منها : ما في المتن [1] من الشهرة وإجماعي المعتبر [2] والمنتهى [3] . وفي غيره من دعوى سيرة المتشرّعة على جعل دم الرحم حيضا ما لم يعلم لغيره [4] .
ولكن قد نوقش فيه بأن المتيقّن من معقد الإجماعين والسيرة هو الدم الموجود بعد تحقّق أقلّ الحيض لا قبله ، وبصفات الحيض ، أو في أيّام العادة ، لا مطلقا كما هو المدّعى . فهذا الدليل أخصّ من المدّعى .
ومنها : كون الأصل في دم النساء الحيض ، كما قال في الدرّة :
< شعر > والحيض في دم النساء الأصل فاحمل عليه ما تأتّى الحمل < / شعر > [5] وفسّر الأصل هنا في جملة من الكتب [6] بالظاهر الحاصل من الغلبة .
ونوقش فيه أولا : بمنع غلبة الحيض كلَّية على غيره بحيث يفيد ظنّا معتبرا .
وثانيا : منع حجّيته في الموضوعات ، لأن غايته الظنّ .



[1] الرياض 1 : 345 .
[2] المعتبر 1 : 203 .
[3] المنتهى 2 : 287 .
[4] انظر البرهان القاطع 2 : 43 .
[5] الدرّة النجفيّة : 33 .
[6] المواهب السنيّة 1 : 414 ، البرهان القاطع 2 : 42 .

143

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست