جدّا ، سيّما في مقام تحديد الأقلّ به ، فتعيّن إرادة الملفّقة بقاعدة إذا تعذّرت الحقيقة تعيّن أقرب المجازات . ولعلّ هذا هو السرّ والوجه في اكتفاء الجماعة في أقلّ الحيض بثلاثة أيّام ملفّقة ، واحتسابهم كسري طرفي ابتدائه وانتهائه فيه ، وعدم اكتفائهم في عدد عدّة ذات العدّة ولا في عشرة الإقامة والثلاثين من قواطع السفر بالملفّق ، بل يلغون كسور طرفي الابتداء والانتهاء في العدد المعتبر فيها ، ويعتبرون العدد التامّ منها . فتدبّر جدّا . * قوله : « إمكانا مستقرّا غير معارض بإمكان حيض آخر فهو حيض » . * أقول : الكلام في قاعدة الإمكان تارة في بيان موضوعها ، وأخرى في بيان مدركها ، وثالثة في بيان الثمرات المترتّبة عليها . أما الكلام في موضوعها فتفصيله : أن القاعدة في كلام القدماء : كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، لكن لمّا رأى المتأخّرون أن الحكم بكونه حيضا لا يتمّ بحسب الأخبار مع مطلق الإمكان قيّدوه بالاستقرار المحصّل من الجمع بين مطلقات الأخبار ومقيّداتها ، لإخراج الإمكان المتزلزل . وعلى ذلك : فقول الماتن كلّ ما : « يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، إمكانا مستقرّا غير معارض . إلخ » . معناه : أن ممكن الحيضة بالإمكان المستقرّ غير المعارض بإمكان حيض آخر حيض . فالمراد من الإمكان ليس مجرّد الاحتمال في مقابل الجزم والعلم ، بل المراد الإمكان الواقعي بمعنى القابليّة في مقابل الامتناع الواقعي ، لأنه الظاهر المتبادر من لفظ الإمكان ، دون الإمكان بمعنى عدم وجود المانع في ذهن المحتمل والمتردّد ، لأن حيضة ما يحتمل الحيضة بهذا المعنى ممّا لا يفي به شيء من الأخبار ومعاقد الإجماعات المذكورة .