تنقى ثم ترى الثالث ، إذ لا يمكن الحيض أقلّ من ثلاثة . وفيه - مع عدم دلالة الشاهد ، لاحتمال كون المراد من قوله : « لا تصلّ » بيان التحيّض بمجرّد الرؤية ، لأصالة الحيض ، وإن كان بعد تبيّن الانقطاع على ما دون الثلاثة يحكم بعدم الحيض من الأول ، وقضاء ما فات - : أن الجمع فرع المكافأة المفقودة في المقام ، فلا مندوحة عن اعتبار التوالي مطلقا في أقلّ الحيض - وهي ثلاثة أيّام - لما تقدّم . * قوله : « فالظاهر اشتراط ثلاثة أيّام كاملة بلا تلفيق في العشرة ، لكونه المتبادر من الأيّام . إلخ » . * أقول : لا إشكال في كون المتبادر من الأيّام هي الأيّام الكاملة دون الملفّقة ، إلا أنه لمّا كان أغلب أفراد أقلّ الحيض هو ثلاثة أيّام ملفّقة ، بحيث يكون مقارنة ابتداء الحيض لمبدإ اليوم الأول وانتهائه بانتهاء اليوم الثالث من الأفراد النادرة بل الأندر التي يتعذّر أو يتعسّر الاطَّلاع عليه كان ذلك قرينة صارفة عن إرادته بالخصوص من تحديد أقلّ الحيض به ، ومعيّنة لإرادة مطلق الثلاثة أيّام حتّى الملفّقة ولو كان الملفّق يوما مجازيّا ، لوجود القرينة المعيّنة عليه . هكذا قرّرت . واعترض عليه الأستاد بأن ندور مقارنة مبدأ الحيض لمبدإ اليوم الأول وانتهائه بانتهاء اليوم الثالث ، وتعذّر الاطَّلاع عليه غالبا ، إنما يكون صارفا عن إرادة ذلك الفرد النادر اتّفاقه والاطَّلاع عليه من أقلّ الحيض ثلاثة ، ولكن لا يعيّن الاكتفاء بالملفّق ، بل يحتمل إرادة ثلاثة أيّام تامّة بإلغاء ما يتّفق في طرفي ابتدائها وانتهائها من الكسور وعدم احتساب ذلك الكسر من الثلاثة ، كما هو الأقوى والأحوط في عشرة الإقامة والثلاثين القاطعين للسفر . فأجبت عنه بأنه يلزم من ذلك أن يكون المراد من تحديد أقلّ الحيض بثلاثة أيّام ثلاثة أيّام ونصف مثلا ، وهو مجاز أبعد إرادته من إرادة الثلاثة الملفّقة