إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)
وثالثا : أن مخالفة بعض فقرات النصّ لإجماع ونحوه لا يوجب القدح في سائر فقراته الأخر السليمة عن المعارضة ، كالعامّ المخصّص ، حيث إن التخصيص فيه لا يوجب سقوطه عن الحجّية في الباقي . * قوله : « وليس في الموثّق : إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة [1] ، ومثله الحسن [2] ، دلالة عليه بوجه » . * [ أقول : ] أما وجه دلالتهما عليه فمبنيّ على ظهورهما في إطلاق الحيضة الأولى على الملفّق أقلَّها - وهو ثلاثة أيّام - من الدمين المتخلَّل بينهما النقاء الأقلّ من عشرة أيّام . وأما وجه عدم دلالتهما عليه فلعدم ظهورهما إلا في كون حيضة الدم الأول مفروغا عنها ، ولا يسلَّم حيضيّتها إلا بعد الثلاثة المتوالية ، فلا إطلاق فيهما على الثلاثة الملفّقة . مضافا إلى أنه لو سلَّم إطلاق فيهما فهو كسائر إطلاقات أقلّ الحيض ثلاثة مخصّص ومقيّد بما تقدّم من صريح الرضويّ [3] المعتضد بالشهرة . ثم إن في المسألة قولا ثالثا بالتفصيل - عن أحكام الراوندي [4] - بعدم اعتبار التوالي في الحبلى المستبان حملها واعتباره في غيرها ، جمعا بين ما دلّ على اعتبار التوالي وما دلّ على عدمه ، بشهادة الموثّقة عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : « إن كان دما عبيطا فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » [5] بناء على أنها ترى اليوم واليومين أولا ثم
[1] الوسائل 2 : 552 ب « 10 » من أبواب الحيض ح 11 . [2] الوسائل 2 : 554 ب « 11 » من أبواب الحيض ح 3 . [3] فقه الرضا عليه السّلام 1 : 192 . [4] فقه القرآن 1 : 52 . [5] الوسائل 2 : 578 ب « 30 » من أبواب الحيض ح 6 .