* قوله : « كما قد يتوهّم من الفقيه [1] والمقنع [2] والاستبصار [3] . إلخ » . * أقول : بل لا يتوهّم منها ذلك . أما أولا : فلعدم دلالة مجرّد الأمر بترك الصلاة في أيّام الدم الخمسة أو الأقلّ ، وفعل الصلاة في أيّام الطهر الخمسة أو الستّة الذي هو مظنون الخبرين [4] ، على حصول الطهر بأقلّ من العشرة ، لعدم الملازمة بين فعل الصلاة في أقلّ من العشرة وحصول الطهر فيه ، ومن الاحتياط عند اشتباه الحيض بالطهر . وأما ثانيا : فلقرينة تصريح الفقيه [5] وغيره قبل هذين الخبرين بأن أقلّ الطهر عشرة أيّام . وأما ثالثا : فلتصريح الشيخ [6] بعد نقل الخبرين بالتأويل المذكور فيها ، فلا مجال لتوهّم خلاف ذلك في كلامهم بعد تلك القرينة والتصريح . * قوله : « كذا فسّر به المصنف كلام الاستبصار » . * أقول : بل المصنف إنما صدّق بتفسير الشيخ لا أنه فسّر كلامه ، فإن الوسائل بعد ما نقل التفسير المذكور عن الشيخ نقل عن المصنف في المعتبر تصديقه بأن : « هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، لأنّا نقول : هذا حقّ ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا ، بل هو دم مشتبه ، فعمل فيه بالاحتياط » [7] . * قوله : « ومن تبادره » .
[1] الفقيه 1 : 54 . [2] المقنع : 49 - 50 . [3] الاستبصار 1 : 132 ح 454 . [4] الوسائل 2 : 544 ب « 6 » من أبواب الحيض ح 2 ، 3 . [5] انظر الفقيه 1 : 50 فقد حكاه عن أبيه في رسالته إليه . [6] الاستبصار 1 : 132 ذيل ح 454 . [7] الوسائل 2 : 545 ب « 6 » من أبواب الحيض ذيل ح 3 ، وانظر المعتبر 1 : 207 .