responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 129


* قوله : « كما قد يتوهّم من الفقيه [1] والمقنع [2] والاستبصار [3] . إلخ » .
* أقول : بل لا يتوهّم منها ذلك . أما أولا : فلعدم دلالة مجرّد الأمر بترك الصلاة في أيّام الدم الخمسة أو الأقلّ ، وفعل الصلاة في أيّام الطهر الخمسة أو الستّة الذي هو مظنون الخبرين [4] ، على حصول الطهر بأقلّ من العشرة ، لعدم الملازمة بين فعل الصلاة في أقلّ من العشرة وحصول الطهر فيه ، ومن الاحتياط عند اشتباه الحيض بالطهر .
وأما ثانيا : فلقرينة تصريح الفقيه [5] وغيره قبل هذين الخبرين بأن أقلّ الطهر عشرة أيّام .
وأما ثالثا : فلتصريح الشيخ [6] بعد نقل الخبرين بالتأويل المذكور فيها ، فلا مجال لتوهّم خلاف ذلك في كلامهم بعد تلك القرينة والتصريح .
* قوله : « كذا فسّر به المصنف كلام الاستبصار » .
* أقول : بل المصنف إنما صدّق بتفسير الشيخ لا أنه فسّر كلامه ، فإن الوسائل بعد ما نقل التفسير المذكور عن الشيخ نقل عن المصنف في المعتبر تصديقه بأن :
« هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، لأنّا نقول :
هذا حقّ ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا ، بل هو دم مشتبه ، فعمل فيه بالاحتياط » [7] .
* قوله : « ومن تبادره » .



[1] الفقيه 1 : 54 .
[2] المقنع : 49 - 50 .
[3] الاستبصار 1 : 132 ح 454 .
[4] الوسائل 2 : 544 ب « 6 » من أبواب الحيض ح 2 ، 3 .
[5] انظر الفقيه 1 : 50 فقد حكاه عن أبيه في رسالته إليه .
[6] الاستبصار 1 : 132 ذيل ح 454 .
[7] الوسائل 2 : 545 ب « 6 » من أبواب الحيض ذيل ح 3 ، وانظر المعتبر 1 : 207 .

129

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست