responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 128

إسم الكتاب : التعليقة على رياض المسائل ( عدد الصفحات : 530)


وفاقا للجواهر [1] ، من الأخذ بظاهر الرواية المتقدّمة ، واحتمال اختصاصها بذات القرحة بعيد ، وكون السؤال فيها عن ذلك لا يقضي بالاختصاص ، لمكان ظهورها في كون ذلك من لوازم الحيضة في نفسه . إلخ .
* قوله : « فيحمل على التقيّة ، أو إرادة بيان الغلبة » .
* أقول : بل في الوسائل محامل أخر ، وهي : الحمل على قصور الدم عن أقلّ الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على كونه حكما منسوجا [2] ، لنقله عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
* قوله : « والمخالفة للعامّة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى عدم منافاة حمل هذا الخبر المفصّل على التقيّة ، مع حمل الخبر المطلق المتقدّم - الدالّ على عدم الحيض مع الحمل مطلقا - عليها ، إما بناء على تعدّد آراء العامّة وفتواهم في المسألة ، كما هو ظاهر نسبة الوسائل [3] القول بعدم اجتماع الحيض والحبل مطلقا إلى أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم . وإما بناء على القول بعدم انحصار التقيّة في موافقة العامّة في أصل الفتوى ، وتحقّقها أيضا في مشابهة العامّة في كيفيّة الفتوى بالتعدّد واختلاف الآراء .
* قوله : « والتعليلات الواردة » .
* [ أقول : ] عطف على الشهرة والاستفاضة . والمراد من تلك التعليلات قوله عليه السّلام « نعم ، إن الحبلى قد تقذف الدم » [4] الدالّ على تقليل اجتماع الحيض ، وغلبة عدم اجتماعها معه ، بحيث لا يصلح النادر القليل للاهتمام في تخصيصه بالخبر المفصّل الدالّ على القول الرابع .



[1] الجواهر 3 : 146 .
[2] الوسائل 2 : 579 ب « 30 » من أبواب الحيض ذيل ح 12 .
[3] الوسائل 2 : 579 ب « 30 » من أبواب الحيض ذيل ح 12 .
[4] الوسائل 2 : 576 ب « 30 » من أبواب الحيض ح 1 .

128

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست