كما يقتضيه أصالة صحّة النسختين وعدم الغلطيّة في البين ، فمن البيّن كون الشهرة المفروضة من أقوى المرجّحات السنديّة المنصوصة للمتعارضين . وإن كان من جهة مخالفة النصّ للاعتبار ، من جهة أن القرحة تكون في كلّ من الجانبين ، فيدفع بما في الشرح من أنه غير مسموع في مقابل النصّ . وإن كان من جهة مخالفة النصّ للاعتبار ، من جهة أن القرحة تكون في كلّ من الجانبين ، فيدفع بما في الشرح من أنه غير مسموع في مقابل النصّ . وإن كان من جهة ضعف سند النصّ المعتبر للجانب أو دلالته فمن المقرّر عندنا معاشر المشهور في محلَّه كون الشهرة المفروضة جابرة لموردها ، وموهنة لخلاف موردها . فتلخّص ممّا ذكرنا : أنه لا وجه لعدم اعتبار الجانب بعد فرض النصّ المشهور على اعتباره ، على جميع التقادير الموهمة لعدم اعتباره ، مضافا إلى شهادة الاعتبار والاختبار على الاعتبار ، سيّما على كون الشهرة المذكورة كاشفة كشفا قطعيّا ولو عن رواية مظنونة . ويرجّحه أيضا ما في الفقيه [1] وغيره [2] : « في استبراء المرأة تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى - كما ترى الكلب إذا بال - وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » . فإن ذلك يشعر أيضا بكون الحيض من الأيسر ، إلا أنه معارض أيضا بما في موثّقة عليّ بن إبراهيم [3] من اعتبار رفع رجلها اليمنى . ثم إنه بناء على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقا كما هو ظاهر المصنف في الشرائع [4] ، أو في خصوص الاشتباه بالقرحة كما هو ظاهره هنا ؟ وجهان بل قولان . وتظهر الثمرة في الخارج من الأيمن حال عدم وجود القرحة ، فإنه لا يحكم بالحيضة على الأول ، بخلاف الثاني . ولعلّ الأولى الأول