responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 127


كما يقتضيه أصالة صحّة النسختين وعدم الغلطيّة في البين ، فمن البيّن كون الشهرة المفروضة من أقوى المرجّحات السنديّة المنصوصة للمتعارضين .
وإن كان من جهة مخالفة النصّ للاعتبار ، من جهة أن القرحة تكون في كلّ من الجانبين ، فيدفع بما في الشرح من أنه غير مسموع في مقابل النصّ .
وإن كان من جهة مخالفة النصّ للاعتبار ، من جهة أن القرحة تكون في كلّ من الجانبين ، فيدفع بما في الشرح من أنه غير مسموع في مقابل النصّ .
وإن كان من جهة ضعف سند النصّ المعتبر للجانب أو دلالته فمن المقرّر عندنا معاشر المشهور في محلَّه كون الشهرة المفروضة جابرة لموردها ، وموهنة لخلاف موردها .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنه لا وجه لعدم اعتبار الجانب بعد فرض النصّ المشهور على اعتباره ، على جميع التقادير الموهمة لعدم اعتباره ، مضافا إلى شهادة الاعتبار والاختبار على الاعتبار ، سيّما على كون الشهرة المذكورة كاشفة كشفا قطعيّا ولو عن رواية مظنونة . ويرجّحه أيضا ما في الفقيه [1] وغيره [2] : « في استبراء المرأة تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى - كما ترى الكلب إذا بال - وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض » . فإن ذلك يشعر أيضا بكون الحيض من الأيسر ، إلا أنه معارض أيضا بما في موثّقة عليّ بن إبراهيم [3] من اعتبار رفع رجلها اليمنى .
ثم إنه بناء على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقا كما هو ظاهر المصنف في الشرائع [4] ، أو في خصوص الاشتباه بالقرحة كما هو ظاهره هنا ؟ وجهان بل قولان . وتظهر الثمرة في الخارج من الأيمن حال عدم وجود القرحة ، فإنه لا يحكم بالحيضة على الأول ، بخلاف الثاني . ولعلّ الأولى الأول



[1] الفقيه 1 : 54 .
[2] الوسائل 2 : 562 ب « 17 » من أبواب الحيض ح 4 .
[3] الكافي 3 : 80 ح 1 .
[4] الشرائع 1 : 33 .

127

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست