responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 126


الحيضة الحيضة ، وأن عدم حكمهما بالحيضة تصريحا لأجل الاتّكال على وضوح الحكم بها ، على فرض انحصار الاشتباه ودوران العلم الإجمالي بينها وبين العذرة المنتفية بانتفاء مميّزها بالفرض . ومن هنا يعلم أن قوله : « وما ذكراه تبعا للأصحاب » عطف على فاعل « ويحتمل » ، أي : يحتمل عدم مخالفتهما الأصحاب وأن ما ذكراه موافق للأصحاب .
وبالجملة فإطلاق النصوص والفتاوى بحيضة المنغمس فيه القطنة مبنيّ على أصالة الحيضة في كلّ ما أمكن الحيضة ، كما عليها أكثر الأصحاب ، وإلا فلا بدّ من حمل إطلاقها على صورة انحصار الاشتباه والعلم الإجمالي فيما بين الحيض والعذرة المنتفية بانتفاء مميّزها بالفرض ، كما هو مورد النصوص سيّما الرضويّ [1] منها .
* قوله : « فلا وجه لعدم اعتبار الجانب » .
* [ أقول : ] وذلك لأن عدم اعتباره بعد فرض النصّ على اعتباره إن كان من جهة اختلاف نسخ النصّ المعتبر له ، بناء على اتّحاد النصّ المعتبر له ، وكون الخلاف في تعيين نسخته من حيث اشتباه الصحيح بالغلط فيها ، كما يقتضيه أصالة عدم تعدّد النصّ الدائر بين التعدّد وعدمه ، وكما عن المعتبر [2] وغيره [3] القدح فيه بأنه مضطرب المتن ، وأن كثيرا من نسخ التهذيب موافقة للكافي ، فلا ريب في كون الشهرة المفروضة من أقوى المعيّنات المعتبرة في تعيين المشتبهات ، كما هي من أقوى المعيّنات المعتبرة في تمييز المشتركات ونحوها في علم الرجال .
وإن كان من جهة اختلاف النصّ وتعارض النصّين في اعتبار أيّ الجانبين ،



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 194 .
[2] المعتبر 1 : 199 .
[3] المدارك 1 : 318 .

126

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست