responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 125


الجمع بين الأخبار بحمل المجتمع فيها الصفات على الغالب ، وغيره على النادر .
ومن استقرار الشهرة المستفادة من تتبّع أخبار الباب واستقرائها - سيّما بين المتأخّرين - على أصالة الحيضة في كلّ ما أمكن الحيضة ، إلا ما خرج بنصّ أو إجماع . والأول أحوط وإن كان في الجملة لا بالجملة . والأوسط وسط . والأخير مشهور ومنصور ، كما سيأتي [1] تحقيقه في شرح قول المصنف : « وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض » .
* قوله : « خلافا لظاهر المصنف . في الثاني » .
* [ أقول : ] أي : في الحكم بالحيضة . أقول : بل وخلافا لظاهر الأردبيلي في الأول ، حيث قال في شرحه ما لفظه : « فالمرجع حينئذ الظنّ بالصفات المذكورة لا مجرّد التطوّق ، وإلا فالمرجع الأصل ، والاحتياط واضح ، وتحمل الرواية على ذلك » [2] . انتهى .
وفيه : أنه إن أراد بمرجعيّة الظنّ عند التطوّق مرجعيّة الظنّ المطلق ولو حصل من غير التطوّق فلا وجه له سوى القياس عليه . وإن أراد به مرجعيّة الظنّ الخاصّ الحاصل من التطوّق دون مجرّد التطوّق العاري عن الظنّ - كما إذا عارضه صفات الحيضة المذكورة - فله وجه ، إلا أنه بعيد مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى بمرجعيّة التطوّق ، فهو المرجع على الأقوى والأظهر .
* قوله : « ويحتمل لما ذكره عدم المخالفة » .
* [ أقول : ] أي : ويحتمل لأجل ما ذكره الشهيد [3] من توجيه مخالفة المصنف والقواعد الأصحاب عدم مخالفتهما الأصحاب في الحكم بحيضة المنغمس فيه القطنة ، وأن ما ذكراه تابع وموافق للأصحاب من أن الأصل في كلّ ما يمكن



[1] في ص : 140 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 142 .
[3] الذكرى : 27 .

125

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست