بانقضائها ، كما اختاره الحلَّي [1] ناقلا إيّاه عن الشيخ ، خلافا لما نقله [2] عن المفيد من أن انقضاءها بظهوره فيما إذا كان طلاقها في أول طهرها ، وبانقطاعه فيما إذا كان في آخر طهرها . وكيف كان ، فاختلفت الفتاوى كالنصوص في كون المعتبر علامة للحيضة هل هي الصفات الأربع المذكورة على وجه الاجتماع ، من قبيل الخاصّة المركَّبة ، لتدور الحيضة وجودا وعدما مدار اجتماعها معا ، بحيث يكون الأصل في الفاقد الصفات والمنفرد بواحد منها عدم الحيضة إلا ما قام عليه دليل ، كما في الصفرة والكدرة في أيّام العادة ونحوهما ممّا ثبت حيضته بإجماع أو نصّ ، كما عن الأردبيلي [3] والذخيرة [4] والمدارك [5] والحدائق [6] ؟ أم يكفي في تحقّق الحيضة تحقّق صفة من تلك الصفات مطلقا ، وكون اجتماعها معا علامة غالبيّة لا دائميّة حتى يعتبر اجتماعها على وجه الخاصّة المركَّبة ، ليكون الأصل في الفاقد والمنفرد بإحدى الصفات هو الحيضة ما لم يمتنع معه الحيضة شرعا ، لعدم البلوغ أو تجاوز الخمسين ، كما هو المشهور المستفيض عليه نقل الإجماع ونفي الخلاف ؟ أم المدار في الفاقد والمنفرد بصفة من الصفات على مطلق الظنّ ولو حصل من غير الصفات ؟ وجوه بل أقوال من الجمع بين ما اجتمع فيها الصفات معا وما لم يجتمع فيه الصفات من الأخبار المذكورة ، بحمل المطلق على المقيّد باجتماع جميعها . ومن