responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 124


بانقضائها ، كما اختاره الحلَّي [1] ناقلا إيّاه عن الشيخ ، خلافا لما نقله [2] عن المفيد من أن انقضاءها بظهوره فيما إذا كان طلاقها في أول طهرها ، وبانقطاعه فيما إذا كان في آخر طهرها .
وكيف كان ، فاختلفت الفتاوى كالنصوص في كون المعتبر علامة للحيضة هل هي الصفات الأربع المذكورة على وجه الاجتماع ، من قبيل الخاصّة المركَّبة ، لتدور الحيضة وجودا وعدما مدار اجتماعها معا ، بحيث يكون الأصل في الفاقد الصفات والمنفرد بواحد منها عدم الحيضة إلا ما قام عليه دليل ، كما في الصفرة والكدرة في أيّام العادة ونحوهما ممّا ثبت حيضته بإجماع أو نصّ ، كما عن الأردبيلي [3] والذخيرة [4] والمدارك [5] والحدائق [6] ؟
أم يكفي في تحقّق الحيضة تحقّق صفة من تلك الصفات مطلقا ، وكون اجتماعها معا علامة غالبيّة لا دائميّة حتى يعتبر اجتماعها على وجه الخاصّة المركَّبة ، ليكون الأصل في الفاقد والمنفرد بإحدى الصفات هو الحيضة ما لم يمتنع معه الحيضة شرعا ، لعدم البلوغ أو تجاوز الخمسين ، كما هو المشهور المستفيض عليه نقل الإجماع ونفي الخلاف ؟
أم المدار في الفاقد والمنفرد بصفة من الصفات على مطلق الظنّ ولو حصل من غير الصفات ؟
وجوه بل أقوال من الجمع بين ما اجتمع فيها الصفات معا وما لم يجتمع فيه الصفات من الأخبار المذكورة ، بحمل المطلق على المقيّد باجتماع جميعها . ومن



[1] السرائر 1 : 143 .
[2] السرائر 1 : 143 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 146 .
[4] ذخيرة المعاد : 65 .
[5] المدارك 1 : 324 - 325 .
[6] الحدائق الناضرة 3 : 232 .

124

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست