responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 123


ذلك الدم الطبيعي المعهود ، جهلا منهم بالحال .
وممّا يؤيّد اتّحاد المعنى اللغوي والشرعي بل يدلّ عليه - مضافا إلى تصريح الشارح وشيخنا العلامة [1] ومشايخه [2] الأعلام - قوله تعالى :
* ( ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) * [3] حيث علَّق حكم الاعتزال على حقيقة المحيض الواقع في السؤال .
* قوله : « وفي الأغلب أسود غليظ حارّ له دفع » .
* [ أقول : ] وفي السرائر [4] : بأنه دم خاصّ ، من شخص خاصّ ، في وقت خاصّ . ومراده من خصوصيّته إخراج ما لم يكن بتلك الصفات المذكورة غالبا .
ومن خصوصيّة شخصه إخراج ما خرج بتلك الصفات قبل البلوغ أو بعد الخمسين . ومن خصوصيّة وقته إخراج ما خرج منه بتلك الصفات في أقلّ من ثلاثة أيّام أو بعد عشرة أيّام .
ثم قال : « وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلَّق بانقضاء العدّة على وجه ، إما بظهوره ، أو بانقطاعه » .
أما انقضاؤها وحصول البينونة بمجرّد ظهوره وخروج أول قطرة منه ففي ذات العادة المستقيمة التي رأته في أيّام عادتها ، استنادا إلى أن العادة والغالب كالمتيقّن في الشرعيّات .
وأما انقضاء العدّة وحصول البينونة بانقطاعه ففي غير ذات العادة ، فإنها لا تخرج عن العدّة بمجرّد ظهور قطرة من الدم الثالث إلا بعد اليقين بالحيضة ، وهو بعد توالي الدم ثلاثة أيّام ، استصحابا لبقاء العدّة المتيقّنة إلى أن يحصل اليقين



[1] هداية الأنام 1 : 351 .
[2] كتاب الطهارة : 182 - 183 .
[3] البقرة : 222 .
[4] السرائر 1 : 143 .

123

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست