responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 117


لا ينحصر تأويلها في تخصيصها بغسل الجنابة - كما زعمه الشارح - على كلّ من القولين .
أما على القول بوجوب الوضوء فلأنه كما يحتمل تخصيص بدعيّة الوضوء مع الغسل بغسل الجنابة دون غيرها ، كذلك يحتمل تخصيصها أيضا بقصد رافعيّته .
للحدث الأكبر ، دون قصد رافعيّته للحدث الأصغر ، أو بقصد مدخليّته شطرا أو شرطا في صحّة الغسل لا في صحّة ما يتوقّف على الغسل من العبادة وغيرها .
وأما على القول باستحباب الوضوء مع غسل غير الجنابة ، فلأنه كما يحتمل تخصيص بدعيّة الوضوء معه بما ذكر ، كذلك يحتمل تخصيصها بقصد الوجوب لا الاستحباب .
* قوله : « مع قصور أسنادها كملا . إلخ » .
* أقول : وجه قصورها كون أحدها مكاتبة [1] عبد الرحمن الهمداني ، والأخرى رواية [2] عمّار الساباطي الفطحي عن الصادق عليه السّلام ، والثالثة [3] مرسلة حمّاد بن عثمان المتقدّمة في ضمن النصوص المعلَّلة لنفي الوضوء مع غسل الجمعة وغيره ب « أيّ وضوء أطهر من الغسل » .
ومع ذلك كلَّه للقائل أن يمنع قصورها :
أولا : بأن المكاتبة وإن قصرت عن المسموعة [4] إلا أنها معتبرة لا تقصر عن الحجّية ، حسبما قرّر في حجّية المكاتبات . وبأن الساباطي وإن كان فطحيّ المذهب إلا أنه موثّق لا يقصر عن سائر الموثّقات ، كما جاء في ضمن منظومتنا الرجاليّة :



[1] الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 2 .
[2] الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 3 .
[3] تقدّم ذكر مصادرها في هامش ( 3 ) ص : 116 .
[4] وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدّم ذكر مصادرها في ص :

117

نام کتاب : التعليقة على رياض المسائل نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست