لا ينحصر تأويلها في تخصيصها بغسل الجنابة - كما زعمه الشارح - على كلّ من القولين . أما على القول بوجوب الوضوء فلأنه كما يحتمل تخصيص بدعيّة الوضوء مع الغسل بغسل الجنابة دون غيرها ، كذلك يحتمل تخصيصها أيضا بقصد رافعيّته . للحدث الأكبر ، دون قصد رافعيّته للحدث الأصغر ، أو بقصد مدخليّته شطرا أو شرطا في صحّة الغسل لا في صحّة ما يتوقّف على الغسل من العبادة وغيرها . وأما على القول باستحباب الوضوء مع غسل غير الجنابة ، فلأنه كما يحتمل تخصيص بدعيّة الوضوء معه بما ذكر ، كذلك يحتمل تخصيصها بقصد الوجوب لا الاستحباب . * قوله : « مع قصور أسنادها كملا . إلخ » . * أقول : وجه قصورها كون أحدها مكاتبة [1] عبد الرحمن الهمداني ، والأخرى رواية [2] عمّار الساباطي الفطحي عن الصادق عليه السّلام ، والثالثة [3] مرسلة حمّاد بن عثمان المتقدّمة في ضمن النصوص المعلَّلة لنفي الوضوء مع غسل الجمعة وغيره ب « أيّ وضوء أطهر من الغسل » . ومع ذلك كلَّه للقائل أن يمنع قصورها : أولا : بأن المكاتبة وإن قصرت عن المسموعة [4] إلا أنها معتبرة لا تقصر عن الحجّية ، حسبما قرّر في حجّية المكاتبات . وبأن الساباطي وإن كان فطحيّ المذهب إلا أنه موثّق لا يقصر عن سائر الموثّقات ، كما جاء في ضمن منظومتنا الرجاليّة :
[1] الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 2 . [2] الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 3 . [3] تقدّم ذكر مصادرها في هامش ( 3 ) ص : 116 . [4] وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدّم ذكر مصادرها في ص :